لتردي الحيوان ، أو استعصائه ( 1 ) ، أو نحوه ( 2 ) يسقط ( ولو تركها ( 3 )
ناسيا فلا بأس ) للأخبار الكثيرة ( 4 ) .
وفي الجاهل وجهان ، وإلحاقه بالناسي حسن ، وفي حسنة محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن
يوجهها إلى القبلة قال : كل منها ( 5 ) .
( الثالث التسمية ) عند الذبح ( وهي أن يذكر اسم الله تعالى )
كما سبق ( 6 ) ، فلو تركها عمدا فهي ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها ،
وفي غير المعتقد ( 7 )
شرح
( 1 ) أي الحيوان لا يسلم نفسه للذبح .
( 2 ) كان سقط على الحيوان حائط ، أو صخرة عظيمة بحيث يموت لو أزيحت
الأنقاض عنه .
أو أجبر الظالم الذابح على الذبح ، وعلى غير القبلة ولا يمكن دفعه .
( 3 ) مرجع الضمير ( القبلة ) والمراد : استقبالها مجازا .
( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 240 الباب
14 الحديث 3 - 4 - 5 .
وإليك نص أحدها سئل ( أبو عبد الله ) عليه السلام عن الذبيحة تذبح بغير
القبلة .
فقال عليه السلام : ( لا بأس إذا لم يتعمد ) .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 6 ) في شرح قول ( المصنف ) : ( ولا يشترط الايمان ) .
( 7 ) أي غير المعتقد لوجوب التسمية عند الذبح من فرق المسلمين إذا لم
يسم فهل ذبيحته ميتة فلا يجوز أكلها أم مذكاة .