تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
لتردي الحيوان ، أو استعصائه ( 1 ) ، أو نحوه ( 2 ) يسقط ( ولو تركها ( 3 ) ناسيا فلا بأس ) للأخبار الكثيرة ( 4 ) . وفي الجاهل وجهان ، وإلحاقه بالناسي حسن ، وفي حسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال : كل منها ( 5 ) .
( الثالث التسمية ) عند الذبح ( وهي أن يذكر اسم الله تعالى ) كما سبق ( 6 ) ، فلو تركها عمدا فهي ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها ، وفي غير المعتقد ( 7 )
شرح
( 1 ) أي الحيوان لا يسلم نفسه للذبح . ( 2 ) كان سقط على الحيوان حائط ، أو صخرة عظيمة بحيث يموت لو أزيحت الأنقاض عنه . أو أجبر الظالم الذابح على الذبح ، وعلى غير القبلة ولا يمكن دفعه . ( 3 ) مرجع الضمير ( القبلة ) والمراد : استقبالها مجازا . ( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 240 الباب 14 الحديث 3 - 4 - 5 . وإليك نص أحدها سئل ( أبو عبد الله ) عليه السلام عن الذبيحة تذبح بغير القبلة . فقال عليه السلام : ( لا بأس إذا لم يتعمد ) . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 6 ) في شرح قول ( المصنف ) : ( ولا يشترط الايمان ) . ( 7 ) أي غير المعتقد لوجوب التسمية عند الذبح من فرق المسلمين إذا لم يسم فهل ذبيحته ميتة فلا يجوز أكلها أم مذكاة .