تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وفي الدروس استقرب الجواز بهما مطلقا ( 1 ) مع عدم غيرهما ( 2 ) وهو ( 3 ) الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة ، إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما . وهذا هو الأولى .
( الثاني استقبال القبلة ) بالمذبوح ، لا استقبال الذابح . والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه . ومنه ( 4 ) مذبحه . وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ( 5 ) الحديث تدل على الأول ( 6 ) . هذا ( 7 ) ( مع الإمكان ) ومع التعذر لاشتباه الجهة ، أو الاضطرار
شرح
( 1 ) سواء كان السن والظفر متصلين أم منفصلين . ( 2 ) فيكونان في المرتبة الثالثة . بمعنى أنه بعد عدم الأدوات غير الحديدية تصل النوبة إليهما . ( 3 ) أي كونهما في المرتبة الثالثة هو الظاهر من تعليق ( المصنف ) جواز الذبح بهما عند الضرورة في قوله : ( وفي الظفر والسن للضرورة قول بالجواز ) . ( 4 ) أي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبح الحيوان وهو محل ذبحه ، أو نحره . ( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 239 الباب 6 الحديث 1 . ( 6 ) وهو استقبال مقاديم البدن فقط ، دون المذبح خاصة . ( 7 ) أي مطلق الاستقبال .