وفي الدروس استقرب الجواز بهما مطلقا ( 1 ) مع عدم غيرهما ( 2 ) وهو ( 3 )
الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة ، إذ لا ضرورة مع
وجود غيرهما .
وهذا هو الأولى .
( الثاني استقبال القبلة ) بالمذبوح ، لا استقبال الذابح . والمفهوم
من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه . ومنه ( 4 ) مذبحه .
وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة ، وصحيحة محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل
بذبيحتك القبلة ( 5 ) الحديث تدل على الأول ( 6 ) .
هذا ( 7 ) ( مع الإمكان ) ومع التعذر لاشتباه الجهة ، أو الاضطرار
شرح
( 1 ) سواء كان السن والظفر متصلين أم منفصلين .
( 2 ) فيكونان في المرتبة الثالثة . بمعنى أنه بعد عدم الأدوات غير الحديدية
تصل النوبة إليهما .
( 3 ) أي كونهما في المرتبة الثالثة هو الظاهر من تعليق ( المصنف ) جواز
الذبح بهما عند الضرورة في قوله : ( وفي الظفر والسن للضرورة قول بالجواز ) .
( 4 ) أي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبح الحيوان وهو محل
ذبحه ، أو نحره .
( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 239
الباب 6 الحديث 1 .
( 6 ) وهو استقبال مقاديم البدن فقط ، دون المذبح خاصة .
( 7 ) أي مطلق الاستقبال .