تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وأما الظفر فمدى الحبشة ( 1 ) والرواية عامية ( 2 ) ، والإجماع ( 3 ) ممنوع . نعم يمكن أن يقال مع اتصالهما ( 4 ) : إنه يخرج عن مسمى الذبح بل هو ( 5 ) أشبه بالأكل ، والتقطيع ، واستقرب المصنف في الشرح المنع منهما ( 6 ) مطلقا . وعلى تقدير الجواز ( 7 ) هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد ، أو يترتبان على غيرهما مطلقا ( 8 ) مقتضى استدلال المجوز بالحديثين الأول ( 9 )
شرح
( 1 ) ( نيل الأوطار ) الجزء 8 ص 148 146 الطبعة الثانية 1371 هجري الحديث 6 . و ( مدى ) بضم الميم مقصورا جمع المدية بضمها أيضا وهو السكين . ( 2 ) أي ليست من طرقنا نحن ( الشيعة الإمامية الاثني عشرية ) . ( 3 ) أي الاجماع المدعى في قول ( الشيخ ) قدس سره . ( 4 ) أي السن والظفر ببدن الإنسان . ( 5 ) أي الذبح بالسن والظفر أشبه بالتقطيع وليس ذبحا . ( 6 ) أي المنع من الذبح بالسن والظفر مطلقا ، سواء كانا متصلين ببدن الإنسان أم منفصلين . ( 7 ) أي جواز الذبح بالسن والظفر هل هما يساويان بقية أدوات الذبح من غير الحديد . فيجوز الذبح بهما مع التمكن من الذبح ببقية الأدوات الحديدية فهما في عرض تلك الأدوات . أو يترتب السن والظفر على بقية الأدوات الغير الحديدية . بمعنى أنه يجوز بهما الذبح عند عدم التمكن من بقية الأدوات الغير الحديدية فهما في طول تلك الأدوات . ( 8 ) سواء كان السن والظفر متصلين ببدن الإنسان أم منفصلين . ( 9 ) وهو كون السن والظفر في عرض الأدوات الغير الحديدية فيتخير الذابح بينهما ، وبينها .