وأما الظفر فمدى الحبشة ( 1 ) والرواية عامية ( 2 ) ، والإجماع ( 3 ) ممنوع .
نعم يمكن أن يقال مع اتصالهما ( 4 ) : إنه يخرج عن مسمى الذبح
بل هو ( 5 ) أشبه بالأكل ، والتقطيع ، واستقرب المصنف في الشرح المنع
منهما ( 6 ) مطلقا .
وعلى تقدير الجواز ( 7 ) هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد ،
أو يترتبان على غيرهما مطلقا ( 8 ) مقتضى استدلال المجوز بالحديثين الأول ( 9 )
شرح
( 1 ) ( نيل الأوطار ) الجزء 8 ص 148 146 الطبعة الثانية 1371 هجري
الحديث 6 .
و ( مدى ) بضم الميم مقصورا جمع المدية بضمها أيضا وهو السكين .
( 2 ) أي ليست من طرقنا نحن ( الشيعة الإمامية الاثني عشرية ) .
( 3 ) أي الاجماع المدعى في قول ( الشيخ ) قدس سره .
( 4 ) أي السن والظفر ببدن الإنسان .
( 5 ) أي الذبح بالسن والظفر أشبه بالتقطيع وليس ذبحا .
( 6 ) أي المنع من الذبح بالسن والظفر مطلقا ، سواء كانا متصلين ببدن
الإنسان أم منفصلين .
( 7 ) أي جواز الذبح بالسن والظفر هل هما يساويان بقية أدوات الذبح
من غير الحديد . فيجوز الذبح بهما مع التمكن من الذبح ببقية الأدوات الحديدية فهما
في عرض تلك الأدوات .
أو يترتب السن والظفر على بقية الأدوات الغير الحديدية . بمعنى أنه يجوز
بهما الذبح عند عدم التمكن من بقية الأدوات الغير الحديدية فهما في طول تلك الأدوات .
( 8 ) سواء كان السن والظفر متصلين ببدن الإنسان أم منفصلين .
( 9 ) وهو كون السن والظفر في عرض الأدوات الغير الحديدية فيتخير
الذابح بينهما ، وبينها .