الحادة غير الحديد ، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال :
اذبح بالحجر ، والعظم ، وبالقصبة ، وبالعود إذا لم تصب الحديدة
إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 1 ) وفي حسنة عبد الرحمان بن
الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن المروة والقصبة والعود
نذبح بها إذا لم نجد سكينا فقال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك ( 2 ) .
( وفي الظفر والسن ) متصلين ( 3 ) ومنفصلين ( 4 ) ( للضرورة قول
بالجواز ) لظاهر الخبرين السالفين ( 5 ) . حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم ،
وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع . وهو ( 6 ) موجود فيهما ،
ومنعه ( 7 ) الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع ، ورواية رافع بن خديج
أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه
فكلوا ما لم يكن سنا ، أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك . أما السن فعظم ،
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2
الحديث 3 .
( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2
الحديث .
( 3 ) أي متصلين ببدن الإنسان الذابح .
( 4 ) أي منفصلين عن بدن الإنسان الذابح .
( 5 ) وهما : صحيحة ( زيد الشحام ) المشار إليها في الهامش رقم 1 .
وحسنة ( عبد الرحمن بن الحجاج ) المشار إليها في الهامش رقم 2 .
( 6 ) أي فري الأوداج . وقطع الحلقوم موجود في الظفر والسن أيضا .
( 7 ) أي منع ( الشيخ ) حلية الذبح بالظفر والسن .