تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الحادة غير الحديد ، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : اذبح بالحجر ، والعظم ، وبالقصبة ، وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 1 ) وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن المروة والقصبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكينا فقال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك ( 2 ) . ( وفي الظفر والسن ) متصلين ( 3 ) ومنفصلين ( 4 ) ( للضرورة قول بالجواز ) لظاهر الخبرين السالفين ( 5 ) . حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم ، وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع . وهو ( 6 ) موجود فيهما ، ومنعه ( 7 ) الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع ، ورواية رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا ، أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك . أما السن فعظم ،
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2 الحديث 3 . ( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2 الحديث . ( 3 ) أي متصلين ببدن الإنسان الذابح . ( 4 ) أي منفصلين عن بدن الإنسان الذابح . ( 5 ) وهما : صحيحة ( زيد الشحام ) المشار إليها في الهامش رقم 1 . وحسنة ( عبد الرحمن بن الحجاج ) المشار إليها في الهامش رقم 2 . ( 6 ) أي فري الأوداج . وقطع الحلقوم موجود في الظفر والسن أيضا . ( 7 ) أي منع ( الشيخ ) حلية الذبح بالظفر والسن .