تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
جمعا ( 1 ) ولعله ( 2 ) أولى من الحمل على التقية والضرورة . ( ويحل ما تذبحه المسلمة ، والخصي ) ، والمجبوب ، ( والصبي المميز ) دون المجنون ، ومن لا يميز ، لعدم القصد ( والجنب ) ( 3 ) مطلقا ( والحائض ) والنفساء ، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحل ( 4 ) ؟
( والواجب في الذبيحة أمور سبعة الأول أن يكون ) فري
الأعضاء ( بالحديد ) مع القدرة عليه ، لقول الباقر عليه السلام : لا ذكاة إلا بالحديد ( 5 ) ( فإن خيف فوت الذبيحة ) بالموت ، وغيره ( 6 ) ، ( وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة ) ( 7 ) وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به ( أو مروة ( 8 ) حادة ) وهي حجر يقدح النار ( أو زجاجة ) مخير في ذلك من غير ترجيح . وكذا ما أشبهها من الآلات
شرح
( 1 ) أي لأجل الجمع بين الأخبار المتخالفة الدالة بعضها بعمومها على جواز أكل ذبايح المخالف كما أشير إليها في الهامش رقم 4 ص 209 . وبعضها على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم 5 ص 211 . تحمل الأخبار الناهية على الكراهة . ( 2 ) أي هذا الجمع أولى ، لئلا يلزم العسر والحرج . ( 3 ) أي تحل ذبيحة الجنب مطلقا ، سواء كانت الجنابة من حلال أم من حرام . ( 4 ) وهو كون الذابح مسلما مع اجتماع بقية الشرائط . ( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 1 الحديث 1 ؟ ( 6 ) كفراره من يد الذابح باعتبار أنه قوي يتمكن من الفرار . ( 7 ) بفتح اللام وسكون الياء أجوف يأتي من ( لاط يليط ) . ( 8 ) بفتح الميم وسكون الراء .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 212 | الشهيد الثاني