جمعا ( 1 ) ولعله ( 2 ) أولى من الحمل على التقية والضرورة .
( ويحل ما تذبحه المسلمة ، والخصي ) ، والمجبوب ، ( والصبي المميز )
دون المجنون ، ومن لا يميز ، لعدم القصد ( والجنب ) ( 3 ) مطلقا
( والحائض ) والنفساء ، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحل ( 4 ) ؟
( والواجب في الذبيحة أمور سبعة الأول أن يكون ) فري
الأعضاء ( بالحديد ) مع القدرة عليه ، لقول الباقر عليه السلام : لا ذكاة
إلا بالحديد ( 5 ) ( فإن خيف فوت الذبيحة ) بالموت ، وغيره ( 6 ) ،
( وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة ) ( 7 ) وهي القشر
الأعلى للقصب المتصل به ( أو مروة ( 8 ) حادة ) وهي حجر يقدح النار
( أو زجاجة ) مخير في ذلك من غير ترجيح . وكذا ما أشبهها من الآلات
شرح
( 1 ) أي لأجل الجمع بين الأخبار المتخالفة الدالة بعضها بعمومها على جواز
أكل ذبايح المخالف كما أشير إليها في الهامش رقم 4 ص 209 .
وبعضها على النهي كما أشير إليها في الهامش رقم 5 ص 211 . تحمل الأخبار
الناهية على الكراهة .
( 2 ) أي هذا الجمع أولى ، لئلا يلزم العسر والحرج .
( 3 ) أي تحل ذبيحة الجنب مطلقا ، سواء كانت الجنابة من حلال أم
من حرام .
( 4 ) وهو كون الذابح مسلما مع اجتماع بقية الشرائط .
( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 1
الحديث 1 ؟
( 6 ) كفراره من يد الذابح باعتبار أنه قوي يتمكن من الفرار .
( 7 ) بفتح اللام وسكون الياء أجوف يأتي من ( لاط يليط ) .
( 8 ) بفتح الميم وسكون الراء .