لم يحل .
وهل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه ( 1 ) قولان : من ( 2 ) صدق
ذكر اسم الله عليه ، وأصالة ( 3 ) عدم الاشتراط . ومن اشترطه ( 4 ) اعتبر
إيقاعه ( 5 ) على وجه كغيره ( 6 ) من العبادات الواجبة .
والأول ( 7 ) أقوى . وحيث لم يعتبر الايمان صح مع مطلق الخلاف ( 8 ) .
( إذا لم يكن بالغا حد النصب ) لعدواة أهل البيت عليهم السلام
فلا تحل حينئذ ( 9 ) ذبيحته ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
شرح
( 1 ) أي اعتقاد الذابح وجوب ذكر الاسم عند الذبح .
( 2 ) دليل لعدم اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل يكفي ذكر اسم الله وإن لم
يكن الذاكر معتقدا بوجوبه .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) .
دليل ثان لعدم اشتراط اعتقاد وجوب ذلك الاسم عند الذبح .
( 4 ) أي ومن اشتراط اعتقاده الوجوب .
( 5 ) أي هو من الذين يرون لزوم أداء الواجب بنية الوجوب .
ولهذا اعتبر اعتقاد الوجوب في التسمية ليوقعها على وجهها . أي بنية الوجوب .
فهذا دليل لاشتراط اعتقاد وجوب التسمية حتى يتأتى منه نية الوجوب
عند التسمية .
( 6 ) أي كغير التسمية من بقية العبادات .
وتذكير الضمير باعتبار أن التسمية مصدر .
( 7 ) أي الدليل الأول الدال على عدم اشتراط اعتقاد الوجوب في التسمية
للذابح إذا كان من سائر فرق المسلمين .
( 8 ) أي من أي فرق المسلمين كانوا من ( الشيعة أو السنة ) .
( 9 ) أي حين أن بلغ عداؤهم إلى حد النصب .