تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
لم يحل . وهل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه ( 1 ) قولان : من ( 2 ) صدق ذكر اسم الله عليه ، وأصالة ( 3 ) عدم الاشتراط . ومن اشترطه ( 4 ) اعتبر إيقاعه ( 5 ) على وجه كغيره ( 6 ) من العبادات الواجبة . والأول ( 7 ) أقوى . وحيث لم يعتبر الايمان صح مع مطلق الخلاف ( 8 ) .
( إذا لم يكن بالغا حد النصب ) لعدواة أهل البيت عليهم السلام فلا تحل حينئذ ( 9 ) ذبيحته ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
شرح
( 1 ) أي اعتقاد الذابح وجوب ذكر الاسم عند الذبح . ( 2 ) دليل لعدم اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل يكفي ذكر اسم الله وإن لم يكن الذاكر معتقدا بوجوبه . ( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) . دليل ثان لعدم اشتراط اعتقاد وجوب ذلك الاسم عند الذبح . ( 4 ) أي ومن اشتراط اعتقاده الوجوب . ( 5 ) أي هو من الذين يرون لزوم أداء الواجب بنية الوجوب . ولهذا اعتبر اعتقاد الوجوب في التسمية ليوقعها على وجهها . أي بنية الوجوب . فهذا دليل لاشتراط اعتقاد وجوب التسمية حتى يتأتى منه نية الوجوب عند التسمية . ( 6 ) أي كغير التسمية من بقية العبادات . وتذكير الضمير باعتبار أن التسمية مصدر . ( 7 ) أي الدليل الأول الدال على عدم اشتراط اعتقاد الوجوب في التسمية للذابح إذا كان من سائر فرق المسلمين . ( 8 ) أي من أي فرق المسلمين كانوا من ( الشيعة أو السنة ) . ( 9 ) أي حين أن بلغ عداؤهم إلى حد النصب .