تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
صحيحة معارضة ( 1 ) بمثلها فحملت ( 2 ) على التقية ، أو الضرورة . ( ولا يشترط الإيمان ) ( 3 ) على الأصح ، لقول علي أمير المؤمنين عليه السلام : " من دان بكلمة الإسلام ، وصام فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " ( 4 ) ومفهوم الشرط أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه
شرح
اليهود والنصارى والمجوس . فقال عليه السلام : ( كل ) . فقال بعضهم : إنهم لا يسمون . فقال عليه السلام : ( فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ) . وقال عليه السلام : ( إذا غاب فكل ) . ( 1 ) باسم المفعول أي هذه الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 208 عارضها أخبار صحيحة آخر مثلها . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 243 ، 244 الباب 27 من خبر 1 إلى 32 . وإليك نص بعض تلك الأخبار . عن ( زيد الشحام ) قال : سئل ( أبو عبد الله الصادق ) عليه السلام عن ذبيحة الذمي . فقال عليه السلام : ( لا تأكله إن سم وإن لم يسم ) . وتذكير الضمير في ( لا تأكله ) باعتبار اللحم المدلول عليه بالذبيحة . ( 2 ) أي الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا حملت على التقية ، أو في مورد الضرورة . ( 3 ) أي الإقرار والاعتراف إمامة ( الأئمة الاثني عشر ) بعد ( النبي ) صلى الله عليه وآله . ( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 245 الباب 28 الحديث 1 .