صحيحة معارضة ( 1 ) بمثلها فحملت ( 2 ) على التقية ، أو الضرورة .
( ولا يشترط الإيمان ) ( 3 ) على الأصح ، لقول علي أمير المؤمنين
عليه السلام : " من دان بكلمة الإسلام ، وصام فذبيحته لكم حلال
إذا ذكر اسم الله عليه " ( 4 ) ومفهوم الشرط أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه
شرح
اليهود والنصارى والمجوس .
فقال عليه السلام : ( كل ) .
فقال بعضهم : إنهم لا يسمون .
فقال عليه السلام : ( فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ) .
وقال عليه السلام : ( إذا غاب فكل ) .
( 1 ) باسم المفعول أي هذه الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي
مطلقا المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 208 عارضها أخبار صحيحة آخر مثلها .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 243 ، 244
الباب 27 من خبر 1 إلى 32 .
وإليك نص بعض تلك الأخبار .
عن ( زيد الشحام ) قال : سئل ( أبو عبد الله الصادق ) عليه السلام عن ذبيحة الذمي .
فقال عليه السلام : ( لا تأكله إن سم وإن لم يسم ) .
وتذكير الضمير في ( لا تأكله ) باعتبار اللحم المدلول عليه بالذبيحة .
( 2 ) أي الأخبار الدالة على جواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا حملت
على التقية ، أو في مورد الضرورة .
( 3 ) أي الإقرار والاعتراف إمامة ( الأئمة الاثني عشر ) بعد ( النبي )
صلى الله عليه وآله .
( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب الذباحة ص 245
الباب 28 الحديث 1 .