في الفصل ، فإن النحر وذكاة السمك ، ونحوه ( 1 ) خارج عنها ( 2 )
تجوزا في بعض الأفراد ، أو أشهرها ، ولو جعل العنوان الذكاة كما فعل
في الدروس كان أجود ، لشموله ( 3 ) الجميع ( ويشترط في الذابح الإسلام ،
أو حكمه ) وهو طفله المميز فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقا ، وثنيا كان
أم ذميا سمعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال .
وذهب جماعة إلى حل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته .
وآخرون إلى حل ذبيحة غير المجوسي مطلقا ( 4 ) وبه ( 5 ) أخبار
شرح
من الذباحة . حيث إنه يبحث فيه عن النحر ، وذكاة السمك والجراد .
فلماذا اختار ( المصنف ) لهذا الفصل عنوان الذباحة فقط وقال : ( الفصل
الثاني في الذباحة ) .
فأجاب ( الشارح ) رحمه الله ما خلاصته : أن ( المصنف ) رحمه الله تجوز
بتسمية الكلي باسم بعض أفراده وهي الذباحة الحاصلة بفري الأوداج ، أو باسم
أشهر أفراده وهي الذباحة الخاصة .
( 1 ) كأخذ الجراد حيا .
( 2 ) أي النحر ، وذكاة السمك ، وأخذ الجراد حيا خارج عن ( الذباحة ) .
( 3 ) أي شمول عنوان الذكاة جميع الأقسام .
( 4 ) سواء سمعت تسميته أم لا .
( 5 ) أي وبجواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا ، سواء سمعت تسميته أم لا
أخبار صحيحة .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 244 243
الباب 27 الخبر 40 39 38 37 36 35 34 33 .
وإليك نص بعضها .
عن ( جميل ومحمد بن حمران ) أنهما سئلا ( أبا عبد الله ) عليه السلام عن ذبايح