تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
في الفصل ، فإن النحر وذكاة السمك ، ونحوه ( 1 ) خارج عنها ( 2 ) تجوزا في بعض الأفراد ، أو أشهرها ، ولو جعل العنوان الذكاة كما فعل
في الدروس كان أجود ، لشموله ( 3 ) الجميع ( ويشترط في الذابح الإسلام ، أو حكمه ) وهو طفله المميز فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقا ، وثنيا كان أم ذميا سمعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال . وذهب جماعة إلى حل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته . وآخرون إلى حل ذبيحة غير المجوسي مطلقا ( 4 ) وبه ( 5 ) أخبار
شرح
من الذباحة . حيث إنه يبحث فيه عن النحر ، وذكاة السمك والجراد . فلماذا اختار ( المصنف ) لهذا الفصل عنوان الذباحة فقط وقال : ( الفصل الثاني في الذباحة ) . فأجاب ( الشارح ) رحمه الله ما خلاصته : أن ( المصنف ) رحمه الله تجوز بتسمية الكلي باسم بعض أفراده وهي الذباحة الحاصلة بفري الأوداج ، أو باسم أشهر أفراده وهي الذباحة الخاصة . ( 1 ) كأخذ الجراد حيا . ( 2 ) أي النحر ، وذكاة السمك ، وأخذ الجراد حيا خارج عن ( الذباحة ) . ( 3 ) أي شمول عنوان الذكاة جميع الأقسام . ( 4 ) سواء سمعت تسميته أم لا . ( 5 ) أي وبجواز أكل ذبيحة غير المجوسي مطلقا ، سواء سمعت تسميته أم لا أخبار صحيحة . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 244 243 الباب 27 الخبر 40 39 38 37 36 35 34 33 . وإليك نص بعضها . عن ( جميل ومحمد بن حمران ) أنهما سئلا ( أبا عبد الله ) عليه السلام عن ذبايح