تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
أو في حكمه ( 1 ) . ( ولو أدرك ذو السهم ، أو الكلب الصيد ) مع إسراعه إليه حال الإصابة ( وحياته مستقرة ذكاه ، وإلا ) يسرع ( 2 ) أو لم يذكه ( حرم إن اتسع الزمان لذبحه ) فلم يفعل ( 3 ) حتى مات ، ولو قصر الزمان عن ذلك ( 4 ) فالمشهور حله وإن كانت حياته مستقرة ، ولا منافاة بين استقرار حياته ، وقصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة ، لأن استقرار الحياة مناطه الإمكان ( 5 ) ، وليس كل ممكن بواقع ، ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة ، أو فقدها بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادة فاتفق موته فيه ( 6 ) لم يحل قطعا .
( الفصل الثاني في الذباحة ) غلب العنوان ( 7 ) عليها مع كونها أخص مما يبحث عنه
شرح
( 1 ) أي غير مستقر الحياة . ( 2 ) بأن أبطأ الصياد عن الصيد ، أو أسرع إليه ولكن لم يذكه . هذا مع استقرار حياة الصيد . ( 3 ) أي لم يذبحه . ( 4 ) أي عن الذبح . ( 5 ) أي إمكان الحياة . ( 6 ) أي في هذا الزمن الطويل لم يحل أكل هذا الصيد ، لعدم استناد موته إلى الآلة . ( 7 ) أي غلب عنوان هذا الفصل على الذباحة أي تعنون هذا الفصل بالذباحة وهذا إشكال على هذا العنوان الخاص وهو : أن الذباحة أخص مما يذكر في هذا الفصل ، لأنها عبارة عن فري الأوداج : والمذكور في هذا الفصل أعم