أو في حكمه ( 1 ) .
( ولو أدرك ذو السهم ، أو الكلب الصيد ) مع إسراعه إليه حال
الإصابة ( وحياته مستقرة ذكاه ، وإلا ) يسرع ( 2 ) أو لم يذكه ( حرم
إن اتسع الزمان لذبحه ) فلم يفعل ( 3 ) حتى مات ، ولو قصر الزمان
عن ذلك ( 4 ) فالمشهور حله وإن كانت حياته مستقرة ، ولا منافاة بين
استقرار حياته ، وقصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة ، لأن استقرار
الحياة مناطه الإمكان ( 5 ) ، وليس كل ممكن بواقع ، ولو كان عدم إمكان
ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة ، أو فقدها بحيث يفتقر إلى زمان
طويل عادة فاتفق موته فيه ( 6 ) لم يحل قطعا .
( الفصل الثاني في الذباحة )
غلب العنوان ( 7 ) عليها مع كونها أخص مما يبحث عنه
شرح
( 1 ) أي غير مستقر الحياة .
( 2 ) بأن أبطأ الصياد عن الصيد ، أو أسرع إليه ولكن لم يذكه . هذا
مع استقرار حياة الصيد .
( 3 ) أي لم يذبحه .
( 4 ) أي عن الذبح .
( 5 ) أي إمكان الحياة .
( 6 ) أي في هذا الزمن الطويل لم يحل أكل هذا الصيد ، لعدم استناد موته
إلى الآلة .
( 7 ) أي غلب عنوان هذا الفصل على الذباحة أي تعنون هذا الفصل بالذباحة
وهذا إشكال على هذا العنوان الخاص وهو : أن الذباحة أخص مما يذكر
في هذا الفصل ، لأنها عبارة عن فري الأوداج : والمذكور في هذا الفصل أعم