تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( أو كلبه ) ( 1 ) لو كانت الآلة كلبين فصاعدا ( هو القاتل ) خاصة وإن كان الآخر معينا على إثباته ( 2 ) ( ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ( 3 ) ، ( و ) لكن ( لا يحرم الصيد بها ) ( 4 ) ويملكه الصائد ( وعليه أجرة الآلة ) ، سواء كان كلبا أم سلاحا . ( ويجب عليه غسل موضع العضة ) من الكلب جمعا بين نجاسة الكلب ، وإطلاق الأمر ( 5 ) بالأكل . وقال الشيخ : لا يجب ( 6 ) ، لإطلاق الأمر ( 7 ) بالأكل منه ( 8 ) من غير أمر بالغسل وإنما يحل المقتول بالآلة مطلقا ( 9 ) إذا أدركه ميتا ،
شرح
( 1 ) أي كلب المسلم ، أو كلب القاصد للصيد ، أو كلب المسمي عند الصيد . ( 2 ) ففي هذه الصور كلها يحل الصيد المقتول . والمراد من الاثبات وضع اليد على الصيد . ( 3 ) كما مر في مقدمة ما ذكرناه في أول كتاب ( الغصب ) الجزء السابع من طبعتنا الحديثة . ( 4 ) أي لا يحرم الصيد بالآلة المغصوبة من حيث الأكل لو صيد بها ، وإن كان الصائد يعاقب ويجب عليه دفع الأجرة . ( 5 ) في قوله عليه السلام : ( إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل ) . ( الوسائل ) المجلد 3 الطبعة القديمة كتاب الصيد والذباحة ص 284 الباب 12 الحديث 1 . ( 6 ) أي غسل موضع العضة . ( 7 ) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 . ( 8 ) أي مما اصطاده الكلب . ( 9 ) أي سواء كانت الآلة كلبا أم غيره .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206 | الشهيد الثاني