( أو كلبه ) ( 1 ) لو كانت الآلة كلبين فصاعدا ( هو القاتل ) خاصة
وإن كان الآخر معينا على إثباته ( 2 ) ( ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة )
لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ( 3 ) ، ( و ) لكن ( لا يحرم الصيد
بها ) ( 4 ) ويملكه الصائد ( وعليه أجرة الآلة ) ، سواء كان كلبا أم سلاحا .
( ويجب عليه غسل موضع العضة ) من الكلب جمعا بين نجاسة
الكلب ، وإطلاق الأمر ( 5 ) بالأكل .
وقال الشيخ : لا يجب ( 6 ) ، لإطلاق الأمر ( 7 ) بالأكل منه ( 8 )
من غير أمر بالغسل وإنما يحل المقتول بالآلة مطلقا ( 9 ) إذا أدركه ميتا ،
شرح
( 1 ) أي كلب المسلم ، أو كلب القاصد للصيد ، أو كلب المسمي عند الصيد .
( 2 ) ففي هذه الصور كلها يحل الصيد المقتول . والمراد من الاثبات وضع
اليد على الصيد .
( 3 ) كما مر في مقدمة ما ذكرناه في أول كتاب ( الغصب ) الجزء السابع من
طبعتنا الحديثة .
( 4 ) أي لا يحرم الصيد بالآلة المغصوبة من حيث الأكل لو صيد بها ،
وإن كان الصائد يعاقب ويجب عليه دفع الأجرة .
( 5 ) في قوله عليه السلام : ( إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل ) .
( الوسائل ) المجلد 3 الطبعة القديمة كتاب الصيد والذباحة ص 284
الباب 12 الحديث 1 .
( 6 ) أي غسل موضع العضة .
( 7 ) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 .
( 8 ) أي مما اصطاده الكلب .
( 9 ) أي سواء كانت الآلة كلبا أم غيره .