تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ظبيا ، أو ظنه خنزيرا فبان ظبيا لم يحل . نعم لا يشترط قصد عينه ( 1 ) حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حل . ولو قصد محللا ومحرما حل المحلل . ( والإسلام ) أي إسلام الرامي ، أو حكمه كما سلف ( 2 ) وكذا يشترط موته بالجرح ، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة وامتناع المقتول كما مر ( 3 ) . ( ولو اشترك فيه ( 4 ) آلتا ( 5 ) ملسم وكافر ( 6 ) ) أو قاصد ( 7 ) وغيره ، أو مسم ( 8 ) ، وغيره . وبالجملة فآلة جامع ( 9 ) للشرائط ، وغيره ( 10 ) ( لم يحل ( 11 ) إلا أن يعلم أن جرح المسلم ) ومن بحكمه ( 12 )
شرح
( 1 ) أي عين الصيد . ( 2 ) في كلام ( المصنف ) : ( وأن يكون المرسل مسلما ، أو بحكمه ) . ( 3 ) في صيد الكلب آنفا . ( 4 ) أي في قتل الصيد . ( 5 ) تثنية ( آلة ) أصلها آلتان حذفت النون بالإضافة . ( 6 ) بأن اشتركا في القتل بأن رمياه دفعة واحدة ومات الصيد من رميهما . ( 7 ) أي اشترك في قتل الصيد آلتا قاصد ، وغير قاصد بأن كان أحد الراميين عابثا ، والآخر صائدا . ( 8 ) بأن كان هناك صائدان فقصدا الصيد فسمى أحدهما عند الرمي ، دون الآخر . ( 9 ) بالجر صفة لموصوف محذوف أي آلة صائد جامع للشرائط . ( 10 ) أي وغير جامع للشرائط . أي وآلة صائد غير جامع للشرائط كأن تكون إحدى الآلتين ذات نصل ، والأخرى ليست كذلك كالحجر والبندق . ( 11 ) أي لم يحل الصيد المقتول بالآلتين المذكورتين . ( 12 ) أو جرح القاصد للصيد ، أو المسمي عند الصيد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 205 | الشهيد الثاني