ظبيا ، أو ظنه خنزيرا فبان ظبيا لم يحل .
نعم لا يشترط قصد عينه ( 1 ) حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر
حل . ولو قصد محللا ومحرما حل المحلل .
( والإسلام ) أي إسلام الرامي ، أو حكمه كما سلف ( 2 ) وكذا
يشترط موته بالجرح ، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة وامتناع
المقتول كما مر ( 3 ) .
( ولو اشترك فيه ( 4 ) آلتا ( 5 ) ملسم وكافر ( 6 ) ) أو قاصد ( 7 )
وغيره ، أو مسم ( 8 ) ، وغيره . وبالجملة فآلة جامع ( 9 ) للشرائط ،
وغيره ( 10 ) ( لم يحل ( 11 ) إلا أن يعلم أن جرح المسلم ) ومن بحكمه ( 12 )
شرح
( 1 ) أي عين الصيد .
( 2 ) في كلام ( المصنف ) : ( وأن يكون المرسل مسلما ، أو بحكمه ) .
( 3 ) في صيد الكلب آنفا .
( 4 ) أي في قتل الصيد .
( 5 ) تثنية ( آلة ) أصلها آلتان حذفت النون بالإضافة .
( 6 ) بأن اشتركا في القتل بأن رمياه دفعة واحدة ومات الصيد من رميهما .
( 7 ) أي اشترك في قتل الصيد آلتا قاصد ، وغير قاصد بأن كان أحد
الراميين عابثا ، والآخر صائدا .
( 8 ) بأن كان هناك صائدان فقصدا الصيد فسمى أحدهما عند الرمي ،
دون الآخر .
( 9 ) بالجر صفة لموصوف محذوف أي آلة صائد جامع للشرائط .
( 10 ) أي وغير جامع للشرائط . أي وآلة صائد غير جامع للشرائط كأن
تكون إحدى الآلتين ذات نصل ، والأخرى ليست كذلك كالحجر والبندق .
( 11 ) أي لم يحل الصيد المقتول بالآلتين المذكورتين .
( 12 ) أو جرح القاصد للصيد ، أو المسمي عند الصيد .