تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
بنصفين اختلفا أم اتفقا تحركا أم لا حلا ، إلا أن يكون ما فيه الرأس مستقر الحياة فيذكى ويحرم الآخر ( 1 ) . ( والمعراض ( 2 ) ) ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل لها ( إذا خرق اللحم ) فلو قتل معترضا لم يحل دون المثقل ( 3 ) كالحجر ، والبندق فإنه لا يحل وإن خرق وكان ( 4 ) البندق من حديد . والظاهر أن الدبوس ( 5 ) بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح للخرق وإن لم يخرق . ( كل ذلك ( 6 ) مع التسمية ) عند الرمي ، أو بعده قبل الإصابة ، ولو تركها عمدا أو سهوا ، أو جهلا فكما سبق ( 7 ) ( والقصد ) إلى الصيد فلو وقع السهم من يده فقتله ، أو قصد الرمي لا له فقتله ، أو قصد خنزيرا فأصاب
شرح
( 1 ) أي النصف الآخر الذي لا رأس فيه وقد انقطع نصفين بسبب تلك الآلة الحديدية . ( 2 ) بكسر الميم وزان ( محراب ) سهم بلا ريش . دقيق الطرفين . غليظ الوسط . يصيب بعرضه دون حده . جمعه ( معاريض ) . ( 3 ) المراد : الآلة التي تقتل الصيد بثقله . لا بالخرق والشق . ( 4 ) أي حتى لو كان الذي يصيب الصيد ( بندقا ) من حديد فإنه لا يحل أكل هذا الصيد . ( 5 ) بفتح الدال وضمها عصا من حديد ، أو خشب في رأسها شئ كالكرة وعند العامة يقال لها : ( المقوار ) أي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا يحل أكله . ( 6 ) أي جواز الأكل . ( 7 ) من أنه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز أكل ما صاده أما سهوا ونسيانا فيجوز أكله وجهلا الوجهان السابقان : الجواز ، والعدم .