بنصفين اختلفا أم اتفقا تحركا أم لا حلا ، إلا أن يكون ما فيه الرأس
مستقر الحياة فيذكى ويحرم الآخر ( 1 ) . ( والمعراض ( 2 ) ) ونحوه من السهام
المحددة التي لا نصل لها ( إذا خرق اللحم ) فلو قتل معترضا لم يحل
دون المثقل ( 3 ) كالحجر ، والبندق فإنه لا يحل وإن خرق وكان ( 4 )
البندق من حديد .
والظاهر أن الدبوس ( 5 ) بحكمه إلا أن يكون محددا بحيث يصلح
للخرق وإن لم يخرق .
( كل ذلك ( 6 ) مع التسمية ) عند الرمي ، أو بعده قبل الإصابة ،
ولو تركها عمدا أو سهوا ، أو جهلا فكما سبق ( 7 ) ( والقصد ) إلى الصيد فلو وقع
السهم من يده فقتله ، أو قصد الرمي لا له فقتله ، أو قصد خنزيرا فأصاب
شرح
( 1 ) أي النصف الآخر الذي لا رأس فيه وقد انقطع نصفين بسبب تلك
الآلة الحديدية .
( 2 ) بكسر الميم وزان ( محراب ) سهم بلا ريش . دقيق الطرفين . غليظ
الوسط . يصيب بعرضه دون حده . جمعه ( معاريض ) .
( 3 ) المراد : الآلة التي تقتل الصيد بثقله . لا بالخرق والشق .
( 4 ) أي حتى لو كان الذي يصيب الصيد ( بندقا ) من حديد فإنه لا يحل
أكل هذا الصيد .
( 5 ) بفتح الدال وضمها عصا من حديد ، أو خشب في رأسها شئ كالكرة
وعند العامة يقال لها : ( المقوار ) أي الدبوس بحكم البندق في أنه لو صيد بها لا
يحل أكله .
( 6 ) أي جواز الأكل .
( 7 ) من أنه لو ترك التسمية عمدا لا يجوز أكل ما صاده أما سهوا ونسيانا
فيجوز أكله وجهلا الوجهان السابقان : الجواز ، والعدم .