الشرط موته بجرح الكلب حتى لو مات بإتعابه ( 1 ) ، أو غمه ( 2 ) لم يحل .
نعم ( 3 ) لم علم انتفاء سبب خارجي ، أو غاب ( 4 ) بعد أن صارت
حياته غير مستقرة وصار في حكم المذبوح ، أو تردى ( 5 ) كذلك حل .
ويشترط مع ذلك ( 6 ) كون الصيد ممتنعا ( 7 ) ، سواء كان وحشيا ( 8 )
أم أهليا ، فلو قتل غير الممتنع من الفروخ ، أو الأهلية لم يحل .
( ويؤكل أيضا ) من الصيد ( ما قتله السيف ، والرمح والسهم
وكل ما فيه نصل ) ( 9 ) من حديد ، سواء خرق أم لا حتى لو قطعه
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الصيد ) . والمصدر مضاف إلى المفعول . والفاعل
وهو ( الكلب المعلم ) محذوف : أي لو مات الصيد بسبب إتعاب ( الكلب ) له
بأن أتعبه بالعدو ، والركض .
( 2 ) يحتمل أن يكون غمه بمعنى أخافه ومرجع الضمير في غمه ( الصيد ) .
والمصدر مضاف إلى الفاعل المحذوف وهو ( الكلب المعلم ) أي لو مات الصيد خوفا
من ( الكلب ) لم يحل أكله .
( 3 ) استثناء من عدم جواز أكل ما غاب مستقر الحياة . فالمعنى : أن الصيد
لو غاب مستقر الحياة ثم وجده ميتا وعلم أن موته مستند إلى الكلب ، لا إلى سبب
خارجي حل أكله .
( 4 ) أي غاب الصيد عن نظر الصائد .
( 5 ) أي سقط من جبل ، أو وقع في بئر كذلك أي غير مستقر الحياة .
( 6 ) أي مع الشروط المذكورة . وهو كون الصائد مسلما . وكون الكلب
معلما . والتسمية عند الإرسال . وأن يرسله للاصطياد . وأن لا يغيب وحياته مستقرة
( 7 ) أي لا يألف الناس .
( 8 ) أي من حيوانات البر .
( 9 ) بفتح النون ، وسكون الصاد وهي حديدة تجعل في أعلى الرمح ، أو
في أسفل العصا .