القصد ( 1 ) ، وأما الأعمى فإن تصور فيه قصد الصيد حل صيده ، وإلا فلا .
( وأن يرسله للاصطياد ) فلو استرسل من نفسه ، أو أرسله
لا للصيد فصادف صيدا فقتله لم يحل وإن زاده ( 2 ) إغراء . نعم لو زجره
فوقف ثم أرسله حل .
( وأن لا يغيب الصيد ) عن المرسل ( وحياته ( 3 ) مستقرة ) بأن
يمكن أن يعيش ولو نصف يوم فلو غاب كذلك ( 4 ) لم يحل ، لجواز
استناد القتل إلى غير الكلب ، سواء وجد الكلب واقفا عليه أم لا ، وسواء
وجد فيه أثرا غير عضة الكلب أم لا ، وسواء تشاغل ( 5 ) عنه أم لا ،
وأولى منه ( 6 ) لو تردى من جبل ، ونحوه ( 7 ) وإن لم يغب فإن
شرح
( 1 ) والقصد لا يتأتي منهما .
( 2 ) أي وإن زاد صاحب الكلب الكلب إغراء وحثا على الصيد .
( 3 ) أي حياة الصيد .
( 4 ) أي ولو غاب الصيد عن المرسل وحياته مستقرة ، ثم أدركه فوجده
ميتا لم يحل له .
( 5 ) أي ذهب الكلب عنه .
( 6 ) أي وأولى من الغياب مستقر الحياة في عدم الحلية لو تردى الصيد أي
وقع من مكان مرتفع ، أو سقط في بئر وإن لم يغب الصيد عن عين الصائد ، بل
وقع أمامه .
والتردي بمعنى السقوط من باب التفعل .
( 7 ) كما لو وقع في بئر .