على أن محلها ( 1 ) الإرسال ، ولأنه ( 2 ) إجماعي ، وغيره ( 3 ) مشكوك فيه
ولا عبرة بتسمية غير المرسل .
ولو اشترك في قتله كلبان معلمان اعتبر تسمية مرسليهما . فلو تركها أحدهما
أو كان أحد الكلبين غير مرسل ، أو غير معلم لم يحل ، والمعتبر
من التسمية هنا ( 4 ) . وفي إرسال السهم ، والذبح ، والنحر ذكر الله المقترن
بالتعظيم ( 5 ) ، لأنه المفهوم منه كأحد التسبيحات الأربع .
وفي اللهم اغفر لي وارحمني ، أو صل على محمد وآله قولان .
أقربهما الاجزاء ، دون ذكر الله مجردا ( 6 ) مع احتماله ( 7 ) ، لصدق الذكر
وبه قطع الفاضل .
وفي اشتراط وقوعه بالعربية قولان . من ( 8 ) صدق الذكر .
شرح
راجع الوسائل الطبعة القديمة . المجلد 3 كتاب الصيد ص 331 الباب 1
الحديث 4 .
( 1 ) أي محل التسمية .
( 2 ) أي أجزاء التسمية حال الإرسال .
( 3 ) أي وإجزاء التسمية بعد الإرسال مشكوك فيه . فالأصل عدم جواز
أكله ، لأن الأصل عدم التذكية .
( 4 ) أي في الكلب المعلم .
( 5 ) كقوله : سبحان الله . أو الحمد لله . أو لا إله إلا الله .
( 6 ) أي عن التعظيم . كأن يقول : الله .
( 7 ) أي مع احتمال أجزاء اسم الله مجردا عن التعظيم .
( 8 ) دليل لعدم اشتراط العربية . فلو قال المرسل حين الإرسال بالفارسية :
" بنام خدا " أو بالإنجليزية : " ماي گود " اي ربي . أو بالفرنسية : " أوديو "
أي لله . كفى ذلك وجاز أكله .