تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
على أن محلها ( 1 ) الإرسال ، ولأنه ( 2 ) إجماعي ، وغيره ( 3 ) مشكوك فيه ولا عبرة بتسمية غير المرسل . ولو اشترك في قتله كلبان معلمان اعتبر تسمية مرسليهما . فلو تركها أحدهما أو كان أحد الكلبين غير مرسل ، أو غير معلم لم يحل ، والمعتبر من التسمية هنا ( 4 ) . وفي إرسال السهم ، والذبح ، والنحر ذكر الله المقترن بالتعظيم ( 5 ) ، لأنه المفهوم منه كأحد التسبيحات الأربع . وفي اللهم اغفر لي وارحمني ، أو صل على محمد وآله قولان . أقربهما الاجزاء ، دون ذكر الله مجردا ( 6 ) مع احتماله ( 7 ) ، لصدق الذكر وبه قطع الفاضل . وفي اشتراط وقوعه بالعربية قولان . من ( 8 ) صدق الذكر .
شرح
راجع الوسائل الطبعة القديمة . المجلد 3 كتاب الصيد ص 331 الباب 1 الحديث 4 . ( 1 ) أي محل التسمية . ( 2 ) أي أجزاء التسمية حال الإرسال . ( 3 ) أي وإجزاء التسمية بعد الإرسال مشكوك فيه . فالأصل عدم جواز أكله ، لأن الأصل عدم التذكية . ( 4 ) أي في الكلب المعلم . ( 5 ) كقوله : سبحان الله . أو الحمد لله . أو لا إله إلا الله . ( 6 ) أي عن التعظيم . كأن يقول : الله . ( 7 ) أي مع احتمال أجزاء اسم الله مجردا عن التعظيم . ( 8 ) دليل لعدم اشتراط العربية . فلو قال المرسل حين الإرسال بالفارسية : " بنام خدا " أو بالإنجليزية : " ماي گود " اي ربي . أو بالفرنسية : " أوديو " أي لله . كفى ذلك وجاز أكله .