تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
بينهما فيه ( 1 ) بالقسمة ، وإن ( 2 ) لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد هذا ( 3 ) إذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما ، وإلا أشكل القول بالقسمة لعدم اختصاصها ( 4 ) به ( 5 ) حينئذ ، ( وإلا ) يمكن القسمة بينهما لقلة المطلوب ( 6 ) ، أو لعدم قبوله لها ( أقرع ) ، لاستوائهما في الأولوية
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الحاصل ) . والمعنى أنه لو ورد اثنان على المعدن دفعة واحدة وأمكن الجمع بين حقهما قسم ما حصل بينهما بالسوية . ( 2 ) " إن " هنا وصلية أي لإمكان الجمع بينهما في الحاصل بسبب القسمة وإن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد بسبب ضيق مكان الأخذ . ( 3 ) أي إمكان الجمع بينهما بالقسمة . ( 4 ) هذا من باب القلب . والأصل أن يقال : لعدم اختصاص المعدن بهما . ( 5 ) أي بالمعدن حين أن زاد بمطلوبها . ( 6 ) المراد منها قلة ما يحصل من المعدن . ( 7 ) مرجع الضمير ( القسمة ) . وفي قبوله ( المعدن ) أي لعدم قبول المعدن القسمة كما لو توافيا على حجر واحد . وكل منهما يريد أن يصنع به رحى لنفسه ، ولا يصلح الجحر إلا لصنع رحى واحد فعند ذلك يقرع بينهما ويأخذه من خرج اسمه مجانا . هذا إذا لم يكن للحجر قيمة حينذاك . وأما إذا كان ذا قيمة كالأحجار الثمينة . فهو لأحدهما ويدفع نصف ثمنه إلى الآخر . لكن أخذ أحدهما الحجر يكون بالقرعة أيضا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 189 | الشهيد الثاني