بينهما فيه ( 1 ) بالقسمة ، وإن ( 2 ) لم يمكن الجمع بينهما للأخذ
من مكان واحد
هذا ( 3 ) إذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما ، وإلا أشكل القول بالقسمة
لعدم اختصاصها ( 4 ) به ( 5 ) حينئذ ، ( وإلا ) يمكن القسمة بينهما لقلة
المطلوب ( 6 ) ، أو لعدم قبوله لها ( أقرع ) ، لاستوائهما في الأولوية
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الحاصل ) .
والمعنى أنه لو ورد اثنان على المعدن دفعة واحدة وأمكن الجمع بين حقهما
قسم ما حصل بينهما بالسوية .
( 2 ) " إن " هنا وصلية أي لإمكان الجمع بينهما في الحاصل بسبب القسمة
وإن لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد بسبب ضيق مكان الأخذ .
( 3 ) أي إمكان الجمع بينهما بالقسمة .
( 4 ) هذا من باب القلب . والأصل أن يقال : لعدم اختصاص المعدن بهما .
( 5 ) أي بالمعدن حين أن زاد بمطلوبها .
( 6 ) المراد منها قلة ما يحصل من المعدن .
( 7 ) مرجع الضمير ( القسمة ) . وفي قبوله ( المعدن ) أي لعدم قبول المعدن
القسمة كما لو توافيا على حجر واحد . وكل منهما يريد أن يصنع به رحى لنفسه ،
ولا يصلح الجحر إلا لصنع رحى واحد فعند ذلك يقرع بينهما ويأخذه من خرج
اسمه مجانا .
هذا إذا لم يكن للحجر قيمة حينذاك .
وأما إذا كان ذا قيمة كالأحجار الثمينة . فهو لأحدهما ويدفع نصف ثمنه
إلى الآخر . لكن أخذ أحدهما الحجر يكون بالقرعة أيضا .