تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وما دونه تحجير ، ولو كانت على وجه الأرض ، أو مستورة بتراب يسير لا يصدق معه ( 1 ) الاحياء عرفا لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة . هذا ( 2 ) كله إذا كان المعدن في أرض مباحة ، فلو كان في أرض مملوكة فهو بحكمها ، وكذا لو أحيا أرضا مواتا فظهر معدن فإنه يملكه وإن كان ظاهرا إلا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه ( 3 ) . وحيث يملك المعدن يملك حريمه وهو منتهى عروقه عادة ، ومطرح ترابه ، وطريقه ، وما يتوقف عليه عمله ( 4 ) إن عمله عنده ( 5 ) ، ولو كان المعدن في الأرض المختصة بالإمام عليه السلام فهو له تبعا لها ، والناس في غيره ( 6 ) شرع على الأقوى . وقد تقدم الكلام في باب الخمس ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي مع كونه فوق الأرض ، أو عليه تراب يسير . فإنه لا يصدق عليه الاحياء . ( 2 ) أي التملك ببلوغ نيل المعادن الباطنة إلى المكان الذي يمكن الأخذ منه . ( 3 ) فإنه حينئذ لا يملكه إلا بالحيازة . ( 4 ) أي عمل المعدن ، ( 5 ) أي تصدق لعمل ما استخرج من المعدن عند المعدن . ( 6 ) أي في غير ما يختص بالإمام عليه السلام . ( 7 ) في ( الجزء الثاني ) من طبعتنا الحديثة كتاب الخمس ص 86 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 192 | الشهيد الثاني