وما دونه تحجير ، ولو كانت على وجه الأرض ، أو مستورة بتراب يسير
لا يصدق معه ( 1 ) الاحياء عرفا لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة .
هذا ( 2 ) كله إذا كان المعدن في أرض مباحة ، فلو كان في أرض مملوكة
فهو بحكمها ، وكذا لو أحيا أرضا مواتا فظهر معدن فإنه يملكه وإن كان
ظاهرا إلا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه ( 3 ) .
وحيث يملك المعدن يملك حريمه وهو منتهى عروقه عادة ، ومطرح
ترابه ، وطريقه ، وما يتوقف عليه عمله ( 4 ) إن عمله عنده ( 5 ) ، ولو كان
المعدن في الأرض المختصة بالإمام عليه السلام فهو له تبعا لها ، والناس
في غيره ( 6 ) شرع على الأقوى . وقد تقدم الكلام في باب الخمس ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي مع كونه فوق الأرض ، أو عليه تراب يسير . فإنه لا يصدق
عليه الاحياء .
( 2 ) أي التملك ببلوغ نيل المعادن الباطنة إلى المكان الذي يمكن الأخذ منه .
( 3 ) فإنه حينئذ لا يملكه إلا بالحيازة .
( 4 ) أي عمل المعدن ،
( 5 ) أي تصدق لعمل ما استخرج من المعدن عند المعدن .
( 6 ) أي في غير ما يختص بالإمام عليه السلام .
( 7 ) في ( الجزء الثاني ) من طبعتنا الحديثة كتاب الخمس ص 86 .