تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وعدم إمكان الاشتراك ( 1 ) ، واستحالة ( 2 ) الترجيح فأشكل المستحق فعين بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ( 3 ) فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع ولو زاد عن حاجتهما ولم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة أيضا ( 4 ) وإن أمكن القسمة . وفائدتها ( 5 ) تقديم من أخرجته في أخذ حاجته . ومثله ( 6 ) ما لو ازدحم اثنان على نهر ، ونحوه ( 7 ) ولم يمكن
شرح
( 1 ) أي لعدم إمكان اشتراكهما في المعدن على سبيل الإشاعة لجهة من الجهات ( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي لاستحالة الترجيح بينهما . فلا يدرى أيهما المستحق . ( 3 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 203 الباب 24 الحديث 1 . ونفس المصدر ص 207 الباب 57 الأحاديث . ونفس المصدر ص 208 الباب 66 الحديث 1 - 2 . ونفس المصدر كتاب القضاء ص 400 الباب 13 الأحاديث . ونفس المصدر كتاب القضاء ص 403 الباب 20 الأحاديث . ونفس المصدر كتاب الميراث ص 367 الباب 4 . من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الأحاديث . ( 4 ) في تقديم أحدهما على الآخر . ( 5 ) أي وفائدة القرعة مع إمكان القسمة . ( 6 ) أي ومثل الورود على المعدن دفعة واحدة . ( 7 ) كالقناة ، والعين ، والبئر مما يزيد ماؤها عن حاجتهما . لكنه ليس له إلا مدخل واحد ، ولا يمكن لكليهما الأخذ منه وحيث لا يمكن الجمع بينهما في الأخذ أقرع بينهما .