وعدم إمكان الاشتراك ( 1 ) ، واستحالة ( 2 ) الترجيح فأشكل المستحق
فعين بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ( 3 ) فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع
ولو زاد عن حاجتهما ولم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة أيضا ( 4 )
وإن أمكن القسمة . وفائدتها ( 5 ) تقديم من أخرجته في أخذ حاجته .
ومثله ( 6 ) ما لو ازدحم اثنان على نهر ، ونحوه ( 7 ) ولم يمكن
شرح
( 1 ) أي لعدم إمكان اشتراكهما في المعدن على سبيل الإشاعة لجهة من الجهات
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي لاستحالة الترجيح بينهما .
فلا يدرى أيهما المستحق .
( 3 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب العتق ص 203
الباب 24 الحديث 1 .
ونفس المصدر ص 207 الباب 57 الأحاديث .
ونفس المصدر ص 208 الباب 66 الحديث 1 - 2 .
ونفس المصدر كتاب القضاء ص 400 الباب 13 الأحاديث .
ونفس المصدر كتاب القضاء ص 403 الباب 20 الأحاديث .
ونفس المصدر كتاب الميراث ص 367 الباب 4 .
من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الأحاديث .
( 4 ) في تقديم أحدهما على الآخر .
( 5 ) أي وفائدة القرعة مع إمكان القسمة .
( 6 ) أي ومثل الورود على المعدن دفعة واحدة .
( 7 ) كالقناة ، والعين ، والبئر مما يزيد ماؤها عن حاجتهما .
لكنه ليس له إلا مدخل واحد ، ولا يمكن لكليهما الأخذ منه وحيث لا يمكن
الجمع بينهما في الأخذ أقرع بينهما .