تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
والوجهان ( 1 ) آتيان في رفع كل أولوية ، وقد ذكر ( 2 ) جماعة من الأصحاب : أن حق أولوية التحجير لا يسقط بتغلب غيره ، ويتفرع على ذلك ( 3 ) صحة صلاة الثاني ( 4 ) ، وعدمه ( 5 ) ، واشترط المصنف في الذكرى في بقاء حقه ( 6 ) مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث ، وفي التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة داع ، وتجديد وضوء ، وقضاء حاجة ، وإن لم يكن له رحل .
( ولو استبق اثنان ) دفعه إلى مكان واحد ( ولم يمكن الجمع ) بينهما ( 7 ) ( أقرع ) ، لانحصار الأولوية ( 8 ) فيهما ، وعدم إمكان الجمع
شرح
( 1 ) وهما : سقوط الحق . وعدمه في رفع كل أولوية كما في الوقف لو كان الثاني من الموقوف عليهم فجاء وأزعج الأول وأخرجه من مكانه . وكما في المدرسة ، والرباط ، وما شابههما . ( 2 ) هذا تأييد للقول الثاني وهو عدم سقوط حق الأول بإزعاجه عن مكانه . ( 3 ) أي على سقوط حق الأول وعدمه . ( 4 ) لو قلنا بسقوط حق الأول . ( 5 ) أي بعدم صحة صلاة الثاني لو قلنا بعدم سقوط حق الأول . ( 6 ) أي حق الأول . ( 7 ) إما لأن كليهما يريدان الصلاة ، أو يريدان الجلوس للذكر والدعاء ، أو الزيارة ولا يسعهما المكان ، أو أحدهما يريد الصلاة والآخر الدماء والمكان لا يسع لأداء الوظيفتين معا . ( 8 ) أي الأولوية على غيرهما . أما هما فلا أولوية لأحدهما على الآخر . فعلى هذا لو دفع أحدهما الآخر واستولى على المكان فلا يبعد صحة تصرفه في المكان ويصبح أولي من المدفوع ولا تصل النوبة حينئذ إلى القرعة . لكن بشرط ألا يكون دفعه إهانة للأول .