على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وعدمه ( 1 ) لأن لا حق له فيكون تفريغه
منه بمنزلة رفعه من ملكة ( 2 ) .
ولم أجد في هذه الوجوه كلاما يعتد به ، وعلى تقدير بقاء الحق
لبقائه ( 3 ) ، أو بقاء رحله ( 4 ) فأزعجه ( 5 ) مزعج فلا شبهة في إثمه .
وهل يصير أولى منه ( 6 ) بعد ذلك يحتمله ( 7 ) ، لسقوط ( 8 ) حق
الأول بالمفارقة ، وعدمه ( 9 ) ، للنهي فلا يترتب عليه ( 10 ) حق .
شرح
( 1 ) بالرفع عطف على مدخول ( ويحتمله ) أي ويحتمل عدم الضمان .
( 2 ) مرجع الضمير ( الرافع ) وفي رفعه ( الرحل ) أي تفريغ المكان من رحل
المصلي الذي ذهب يكون تفريغا عن ملكه ، لأن المكان مشترك بين المسلمين فإذا
ذهب صاحب الرحل وجاء آخر مكانه فقد ذهب حق صاحب الرحل وصار المكان
للجائي فهو أولى منه .
هذا بناء على عدم نية رجوع صاحب الرحل .
( 3 ) أي لبقاء المصلي .
( 4 ) على تقدير ذهاب المصلي وبقاء الرحل مع نية العود ، أو عدمها على بعض
الفروض . وهو ( بقاء حق صاحب الرحل مطلقا ) .
( 5 ) أي أزاله عن مكانه .
( 6 ) أي هل يصير المزعج أولى من الأول بعد أن دفعه عن مكانه
وأزاله عنه .
( 7 ) أي يحتمل أن الثاني يصير أولى من الأول .
( 8 ) كيف يسقط حق الأول بالمفارقة على هذا الوجه .
( 9 ) بالرفع عطف على مدخول ويحتمله أي ويحتمل عدم السقوط لأجل
النهي الوارد في المقام .
( 10 ) أي على احتلال هذا المكان بهذا الوجه .