وإمامة ، ولا بين المفارق في أثناء الصلاة ، وغيره ، للعموم ( 1 ) .
واستقرب المصنف في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها ( 2 )
اضطرارا ، إلا أن يجد ( 3 ) مكانا مساويا للأول ( 4 ) ، أو أولى منه ( 5 )
محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها .
ولا يخفى ما فيه ( 6 ) .
( ومنها ( 7 ) المدرسة ، والرباط فمن سكن بيتا منهما ) ، أو أقام
بمكان مخصوص ( 8 ) ( ممن له السكنى ) بأن يكون متصفا بالوصف المعتبر
شرح
ولو كان أحدهما معتادا في ذلك المكان .
وفي غير هذا الباب كمن سبق إلى مكان . فهو أولى وإن كان غيره قد اعتاد
الجلوس فيه .
( 1 ) أي ( عموم من سبق إلى موضع فهو أحق به ) .
راجع الوسائل ج 3 ص 542 .
( 2 ) أي في أثناء الصلاة كما لو دفعه شخص ، أو اضطر لمفارقة المكان بسبب
ازدحام الناس .
( 3 ) أي المفارق اضطرارا .
( 4 ) وهو المكان الذي فارقه اضطرارا .
( 5 ) أي المكان الثاني أحسن من المكان الأول الذي فارقه اضطرارا .
( 6 ) لأن المفارقة على هذا الوجه موجبة لقطع الصلاة قهرا . فكيف يصدق
وحدة الصلاة المطلوبة فيها .
نعم إذا لم يوجب المفارقة قطع الصلاة فكلام ( المصنف ) رحمه الله موجه .
( 7 ) أي ومن المشتركات .
( 8 ) كالساحة منهما ، أو السطح ، أو السرداب .