في الاستحقاق ( 1 ) ، إما في أصله ( 2 ) بأن يكون مشتغلا بالعلم في المدرسة
أو يحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيلة مخصوصة ، أو نوع
من العلم ( 3 ) ، أو المذاهب ( 4 ) ويتصف الساكن به ( 5 ) ( فهو ( 6 )
أحق به وإن تطاولت المدة ، إلا مع مخالفة شرط الواقف ) بأن يشترط
الواقف أمدا فينتهي .
واحتمل المصنف في الدروس في المدرسة ، ونحوها الإزعاج ( 7 )
إذا تم غرضه من ذلك ، وقوى الاحتمال ( 8 ) إذا ترك التشاغل بالعلم
وإن لم يشترط الواقف ، لأن موضوع المدرسة ذلك ( 9 ) ( وله أن يمنع
من يشاركه ) ، لما فيها ( 10 ) من الضرر ( إذا كان المسكن ) الذي أقام به
( معدا لواحد ) فلو أعد لما فوقه لم يكن له منع الزائد عنه إلا أن
يزيد عن النصاب المشروط .
( ولو فارق ) ساكن المدرسة والرباط ( لغير عذر بطل حقه )
شرح
( 1 ) بأن يكون من الموقوف عليهم .
( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : ( المعتبر ) أي الوصف المعتبر في أصل
الوقف ( كالمدرسة ) المبنية للدراسة والاشتغال بالعلوم الدينية . فهو متصف بهذا الوصف .
( 3 ) كالفقه ، أو التفسير .
( 4 ) أي نوع من المذاهب كالشيعة ، أو السنة .
( 5 ) أي بالشرط .
( 6 ) أي المتصف بالأوصاف المعتبرة ما دام ساكنا في ذلك المكان أو مقيما فيه
( 7 ) أي الاخراج من المدرسة ونحوها لو تم غرض الساكن المتصف بالوصف
( 8 ) أي احتمال لزوم الاخراج ، أو جوازه .
( 9 ) وهو التشاغل بالعلم فإذا تركه وجب إخراجه .
( 10 ) أي في مشاركة الغير لهذا .