تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وكونه ( 1 ) في موضع مشترك كالمباح ، مع احتمال سقوط حقه مطلقا ( 2 ) على ذلك التقدير ( 3 ) فيصح رفعه ( 4 ) لأجل غيره ( 5 ) حذرا من تعطيل بعض المسجد ممن لا حق له . ثم على تقدير الجواز ( 6 ) هل يضمن الرحل رافعه يحتلمه ، لصدق التصرف وعدم المنافاة بين جواز رفعه ، والضمان . جمعا بين الحقين ( 7 ) ، ولعموم ( 8 )
شرح
التصرف في المكان . فلو أبقى الأول الرحل ولم ينو العود وكان الرحل مزاحما للمصلين ، أو الزائرين يعد غاصبا وعاصيا وإن لم يترتب على هذا الغصب ضمان . ( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن حيث كون الرحل في مكان مشترك بين الناس فهو كالمكان المباح له حق إشغاله فلا يسقط حقه . هذا دليل ثان لعدم سقوط حقه ولو لم ينو العود ولا يخفى عدم صحة هذا الدليل في صورة مزاحمة المصلين ، أو الزائرين . ( 2 ) سواء بقي رحله أم لم يبق . ( 3 ) وهو اشتراط نية العود في بقاء حقه . ( 4 ) أي رفع الرحل . ( 5 ) أي لأجل غير صاحب الرحل . ( 6 ) أي جواز رفع الرحل . ( 7 ) وهما : حق صاحب الرحل في الضمان . وحق المصلي في جواز الرفع حذرا من تعطيل المسجد . ( 8 ) دليل ثان للضمان . حيث إنه يشمل المقام ، لأنه تصرف في مال الغير فيضمن ( مستدرك الوسائل ) المجلد الثالث كتاب الغصب ص 145 الباب الأول الحديث 4 .