أو إزالة نجاسة ( بطل حقه ) وإن كان ناويا للعود ( إلا أن يكون رحله )
وهو شئ من أمتعته ولو سبحته ( 1 ) وما ( 2 ) يشد به وسطه ، وخفه ( 3 )
( باقيا ) في الموضع ( و ) مع ذلك ( ينوي العود ) . فلو فارق لا بنية
العود سقط حقه وإن كان رحله باقيا .
وهذا الشرط ( 4 ) لم يذكره كثير . وهو ( 5 ) حسن ، لأن الجلوس
يفيد أولوية فإذا فارق بنية رفع الأولوية سقط حقه منها ( 6 ) ، والرحل
لا مدخل له في الاستحقاق ( 7 ) بمجرده مع احتماله ( 8 ) ، لإطلاق النص ( 9 )
شرح
( 1 ) بالنصب خبر ل ( كان ) المحذوفة أي ولو كان الشئ الذي يتركه
في المكان سبحته .
( 2 ) منصوب محلا عطف على ( سبحته ) فهو خبر أيضا ل ( كان ) المحذوفة
أي ولو كان الشئ الذي يتركه في المكان ما يشد به ظهره كالحزام .
( 3 ) بالنصب خبر ل ( كان ) المحذوفة عطف أيضا على سبحته أي ولو
كان الشئ الذي يتركه في المكان خفه كالنعل .
( 4 ) وهي نية العود بعد المفارقة في بقاء حقه .
( 5 ) أي اشتراط نية العود في بقاء حقه بعد المفارقة ومن هذه الجملة من كلام
( الشارح ) رحمه الله يؤيد اشتراط ( نية العود ) .
( 6 ) أي من الأولوية الحاصلة بالجلوس .
( 7 ) أي في استحقاق الأولوية بمجرد بقاء الرحل في المكان إذا لم ينضم
إليه الجلوس ، أو نية العود بعد المفارقة .
( 8 ) أي مع احتمال أن يكون للرحل مدخلية في الأولوية ، وعدم سقوط حقه .
( 9 ) اللام تعليل لاحتمال مدخلية بقاء الرحل في الأولوية ، وعدم سقوط حقه .
وأما إطلاق النص فإليك الرواية :
عن ( محمد بن إسماعيل ) عن بعض ( أصحابنا ) عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام