لا يحصل به .
وأما تعليق ( 11 ) الباب للحظيرة والمساكن فليس بمعتبر عندنا لأنه للحفظ
لا لتوقف السكنى عليه .
( القول في المشتركات )
بين الناس في الجملة وإن كان بعضها مختصا بفريق خاص . وهي
أنواع ترجع أصولها إلى ثلاثة : الماء ، والمعدن ، والمنافع ، والمنافع ستة : المساجد
والمشاهد ، والمدارس ، والرباط ، والطرق ، ومقاعد الأسواق ، وقد أشار
إليها ( 2 ) المنصف في خمسة أقسام .
( فمنها المسجد ) وفي معناه المشهد ( 3 ) ( فمن سبق إلى المكان منه فهو
أولى به ) ما دام باقيا فيه . ( فلو فارق ) ولو لحاجة كتجديد طهارة
شرح
وإن كان ذلك بالنسبة إلى غرضه غير موافق للنوع الذي أراده .
كما لو أراد إيجاد ( معمل ) فحفر بئرا في الأرض وأجرى فيها أنابيب الماء
فبمجرد حفر البئر وجر الأنابيب يصدق الاحياء في هذه الأرض ، وإن كان سببه
حفر البئر وهو غير الحائط .
مع أن حفر البئر بوحده غير كاف في إيجاد المعمل ، لأن إيجاده يحتاج
إلى توفير جميع أدواته وتركيبها حتى يصدق أنه أوجد المعمل . ثم استفاد من الماء للزرع .
فهذا المقدار من البناء يكفي في صدق الاحياء وإن كان ما استفاده من الماء
وهو الزرع مخالفا للنوع الذي أراده . فإن النوع الذي أراده هو المعمل .
( 1 ) أي نصبه .
( 2 ) أي إلى المشتركات .
( 3 ) أي ( العتبات المقدسة ) .