الاحياء أيضا بقطع المياه الغالبة . وظاهره ( 1 ) الاكتفاء به عن الباقي ( 2 )
أجمع ، وباقي عبارات الأصحاب مختلفة في ذلك ( 3 ) كثيرا .
والأقوى الاكتفاء بكل واحد من الأمور الثلاثة السابقة ( 4 ) مع سوق
الماء حيث يفتقر إليه ( 5 ) ، وإلا ( 6 ) اكتفى بأحدها خاصة ، هذا إذا
لم يكن المانعان الأولان ( 7 ) ، أو أحدهما موجودا ، وإلا ( 8 ) لم يكتف
بالباقي ( 9 ) فلو كان الشجر مستوليا عليها والماء كذلك لم يكف الحائط ، وكذا
أحدهما ( 10 ) وكذا لو كان الشجر ( 11 ) لم يكف دفع الماء ، وبالعكس ( 12 )
لدلالة العرف على ذلك كله .
أما الحرث والزرع فغير شرط فيه قطعا ، لأنه انتفاع بالمحيى
شرح
( 1 ) أي ظاهر المصنف في هذه العبارة : الاكتفاء بقطع المياه الغالبة .
( 2 ) وهو قطع الشجر والتحجير بحائط ، أو مرز ، أو حائط .
( 3 ) أي في المعتبر في الاحياء .
( 4 ) وهو عضد الشجر ، وقطع المياه الغالبة والتحجير .
( 5 ) كما لو أراد الزرع .
( 6 ) أي وإن لم تفتقر إلى الماء اكتفى بأحد الأمور الثلاثة المذكورة . عضد
الشجر . قطع المياه الغالبة . التحجير .
( 7 ) وهما : الشجر . والمياه الغالبة .
( 8 ) أي وإن كان المانعان الأولان ، أو أحدهما موجودا .
( 9 ) وهو التحجير ، وسوق الماء ، أو اعتياد الغيث .
( 10 ) وهو الماء ، أو الشجر .
( 11 ) أي وكذا لو كان الشجر موجودا لم يكف دفع الماء من دون قطع الشجر .
( 12 ) بأن يكون الماء موجودا ويقطع الشجر . فإنه لا يكفي في الاحياء ، بل
لا بد من دفع الماء أيضا .