تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الاحياء أيضا بقطع المياه الغالبة . وظاهره ( 1 ) الاكتفاء به عن الباقي ( 2 ) أجمع ، وباقي عبارات الأصحاب مختلفة في ذلك ( 3 ) كثيرا . والأقوى الاكتفاء بكل واحد من الأمور الثلاثة السابقة ( 4 ) مع سوق الماء حيث يفتقر إليه ( 5 ) ، وإلا ( 6 ) اكتفى بأحدها خاصة ، هذا إذا لم يكن المانعان الأولان ( 7 ) ، أو أحدهما موجودا ، وإلا ( 8 ) لم يكتف بالباقي ( 9 ) فلو كان الشجر مستوليا عليها والماء كذلك لم يكف الحائط ، وكذا أحدهما ( 10 ) وكذا لو كان الشجر ( 11 ) لم يكف دفع الماء ، وبالعكس ( 12 ) لدلالة العرف على ذلك كله . أما الحرث والزرع فغير شرط فيه قطعا ، لأنه انتفاع بالمحيى
شرح
( 1 ) أي ظاهر المصنف في هذه العبارة : الاكتفاء بقطع المياه الغالبة . ( 2 ) وهو قطع الشجر والتحجير بحائط ، أو مرز ، أو حائط . ( 3 ) أي في المعتبر في الاحياء . ( 4 ) وهو عضد الشجر ، وقطع المياه الغالبة والتحجير . ( 5 ) كما لو أراد الزرع . ( 6 ) أي وإن لم تفتقر إلى الماء اكتفى بأحد الأمور الثلاثة المذكورة . عضد الشجر . قطع المياه الغالبة . التحجير . ( 7 ) وهما : الشجر . والمياه الغالبة . ( 8 ) أي وإن كان المانعان الأولان ، أو أحدهما موجودا . ( 9 ) وهو التحجير ، وسوق الماء ، أو اعتياد الغيث . ( 10 ) وهو الماء ، أو الشجر . ( 11 ) أي وكذا لو كان الشجر موجودا لم يكف دفع الماء من دون قطع الشجر . ( 12 ) بأن يكون الماء موجودا ويقطع الشجر . فإنه لا يكفي في الاحياء ، بل لا بد من دفع الماء أيضا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 168 | الشهيد الثاني