إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه ، وإن أفاد الشروع تحجيرا لا يفيد
سوى الأولوية كما مر . وقصد ( 1 ) التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره ( 2 )
أولا مع قصد ( 3 ) لم يملك كحيازة سائر المباحات من الاصطياد ، والاحتطاب
والاحتشاش .
والشرط الأول ( 4 ) قد ذكره هنا في أول الكتاب ( 5 ) .
والثاني يلزم من جعلها ( 6 ) شروط الاحياء مضافا إلى ما سيأتي
من قوله : والمرجع في الاحياء إلى العرف ( 7 ) الخ .
شرح
الاحياء يتحقق بحصول ذلك .
أما مجرد الايجاد من غير تحقق الوجود فلا يفيد الاحياء .
( 1 ) بالنصب عطفا على مدخول ( وجعل منها ) أي وجعل ( المصنف )
من تلك الشروط التسعة . قصد التملك .
وهذا هو الشرط الثالث من الشرائط الثلاثة الزائدة على الست المذكورة
في الكتاب .
( 2 ) كما لو أحيى إحياء تاما . ولكن بقصد ولده ، أو أخيه مثلا .
( 3 ) بأن كان عابثا بذلك الاحياء .
( 4 ) وهو ( إذن الإمام ) عليه السلام مع حضوره .
( 5 ) عند قول ( المصنف ) : ( وإلا افتقر إلى إذنه ) أي وإن كان ( الإمام )
عليه السلام حاضرا احتاج الاحياء إلى إذنه .
( 6 ) وهو ( وجود ما يخرجها عن الموات ) . فهذا الشرط يستفاد من قول
( المصنف ) : ( وشروط الاحياء ستة ) . فإن من لوازم الاحياء إيجاد ما يصدق
معه الاحياء .
ومرجع الضمير في ( من جعلها ) ( الشروط الستة المذكورة في الكتاب ) .
( 7 ) فالعرف يرى أن الاحياء بإيجاد شئ في الأرض يخرجها عن الموات وحاصل