وللمصنف تفريعا عليه ( 1 ) وجه بالجواز ( 2 ) جمعا بين الحقين ( 3 )
وآخر ( 4 ) بالتفصيل بضيق المكان فيجوز ( 5 ) ، وبسعته ( 6 ) فلا ، واثبات ( 7 )
شرح
( 1 ) أي على هذا القول وهو ( جواز إحياء اليسير من المشاعر ) كما أفاده
( المحقق ) رحمه الله .
( 2 ) أي وبجواز وقوف الحاج في المكان اليسير الذي أحياه المسلم .
( 3 ) وهما : حق المسلم بجواز الاحياء اليسير في المشاعر .
وحق الحاج بجواز الوقوف في هذا المكان .
( 4 ) أي وللمصنف تفريعا على قول ( المحقق ) القائل بجواز إحياء اليسير
في المشاعر وجه آخر . وهو التفصيل بين ضيق المكان فيجوز الوقوف ، وبين السعة
فلا يجوز الوقوف فيه .
( 5 ) أي يجوز للحاج الوقوف في المكان المحيا إذا كان ضيقا .
( 6 ) أي بسعة المكان . فلا يجوز للناسك الوقوف في المقدار المحيا .
( 7 ) رد من ( الشارح ) على ( المصنف ) في كلا وجهيه .
وهما : الجواز مطلقا جمعا بين الحقين كما عرفت في الهامش رقم 3 .
والقول بالتفصيل بين السعة فلا يجوز ، وبين الضيق فيجوز خلاصة الرد :
أنه بناء على جواز إحياء اليسير في المشاعر يكون المحيي مالكا للأرض مطلقا من دون
تقييد للجواز .
فهذه المالكية كغيرها من دون فرق بين هذه ، وتلك في التملك ، وعدم
تقييدها بشئ ، فلا وجه لترخيص التصرف في مال الغير بدون إذنه والقول بجواز
وقوف الحاج فيه .
إذن فالالتزام بأن مثل هذا المالك يملك مطلقا يأبى الوجهين ( السابقين ) وهما :
جواز الوقوف مطلقا جمعا بين الحقين والتفصيل بين الضيق فيجوز الوقوف ، والسعة
فلا يجوز .