تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وللمصنف تفريعا عليه ( 1 ) وجه بالجواز ( 2 ) جمعا بين الحقين ( 3 ) وآخر ( 4 ) بالتفصيل بضيق المكان فيجوز ( 5 ) ، وبسعته ( 6 ) فلا ، واثبات ( 7 )
شرح
( 1 ) أي على هذا القول وهو ( جواز إحياء اليسير من المشاعر ) كما أفاده ( المحقق ) رحمه الله . ( 2 ) أي وبجواز وقوف الحاج في المكان اليسير الذي أحياه المسلم . ( 3 ) وهما : حق المسلم بجواز الاحياء اليسير في المشاعر . وحق الحاج بجواز الوقوف في هذا المكان . ( 4 ) أي وللمصنف تفريعا على قول ( المحقق ) القائل بجواز إحياء اليسير في المشاعر وجه آخر . وهو التفصيل بين ضيق المكان فيجوز الوقوف ، وبين السعة فلا يجوز الوقوف فيه . ( 5 ) أي يجوز للحاج الوقوف في المكان المحيا إذا كان ضيقا . ( 6 ) أي بسعة المكان . فلا يجوز للناسك الوقوف في المقدار المحيا . ( 7 ) رد من ( الشارح ) على ( المصنف ) في كلا وجهيه . وهما : الجواز مطلقا جمعا بين الحقين كما عرفت في الهامش رقم 3 . والقول بالتفصيل بين السعة فلا يجوز ، وبين الضيق فيجوز خلاصة الرد : أنه بناء على جواز إحياء اليسير في المشاعر يكون المحيي مالكا للأرض مطلقا من دون تقييد للجواز . فهذه المالكية كغيرها من دون فرق بين هذه ، وتلك في التملك ، وعدم تقييدها بشئ ، فلا وجه لترخيص التصرف في مال الغير بدون إذنه والقول بجواز وقوف الحاج فيه . إذن فالالتزام بأن مثل هذا المالك يملك مطلقا يأبى الوجهين ( السابقين ) وهما : جواز الوقوف مطلقا جمعا بين الحقين والتفصيل بين الضيق فيجوز الوقوف ، والسعة فلا يجوز .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 158 | الشهيد الثاني