تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الملك مطلقا ( 1 ) يأباهما ، وإنما يتوجهان ( 2 ) لو جعله مشروطا بأحد الأمرين ( 3 ) . ( أو مقطعا ) من النبي صلى الله عليه وآله ، أو الإمام عليه السلام لأحد المسلمين ، لأن المقطع له يصير أولى من غيره كالتحجير ( 4 ) فلا يصح لغيره التصرف بدون إذنه ( 5 ) وإن لم يفد ملكا ( 6 ) ، وقد روي ( 7 ) أن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلال بن الحرث العقيق وهو واد بظاهر المدينة واستمر تحت يده إلى ولاية عمر ، وأقطع ( 8 ) الزبير بن العوام حضر فرسه بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة وهو
شرح
( 1 ) أي من غير قيد وشرط كما هو المفروض في كل من يملك . ( 2 ) أي الوجهان اللذان اختارهما ( المصنف ) وهما : جواز الوقوف مطلقا من غير قيد وشرط . والقول بالتفصيل بين السعة فلا يجوز الوقوف . وبين الضيق فيجوز فرعا على القول بجواز الاحياء يسيرا في المشاعر . ( 3 ) أي لو جعل ( المصنف ) جواز إحيائه مشروطا بعدم المزاحمة حتى يتوجه التفصيل . أو مشروطا بجواز وقوف الحاج مطلقا حتى يتوجه الوجه الأول وهو الجواز المطلق من غير قيد وشرط . ( 4 ) فكما أن التحجير موجب للأولوية لو احجر المكان ، كذلك المقطع له أولى من غيره . ( 5 ) أي بدون إذن المقطع له ، بل لا بد في التصرف من إذنه . ( 6 ) فإن الأولوية كافية في عدم جواز التصرف بغير إذن من له الأولوية . ( 7 ) ( نيل الأوطار ) الجزء 5 كتاب إحياء الموات ص 327 الطبعة الثانية . ( 8 ) نفس المصدر .