تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بمعنى أنه ليس للغير استنباط ( 1 ) عين أخرى في هذا القدر . لا المنع من مطلق الاحياء ( 2 ) . والتحديد بذلك ( 3 ) هو المشهور رواية ( 4 ) . وفتوى . وحده ( 5 ) ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر ، ومال إليه العلامة في المختلف استضعافا للمنصوص ( 6 ) ، واقتصارا ( 7 ) على موضع الضرر وتمسكا بعموم نصوص ( 8 ) جواز الاحياء ، ولا فرق بين العين المملوكة
شرح
( صلبة وأصلاب ) . ويحتمل أن تكون بضم الصاد وسكون اللام وهي الأرض القوية والمكان الغليظ الحجر . جمعها ( صلبة ) . ( 1 ) أي الاستخراج . ( 2 ) من الزرع والغرس والبناء . ( 3 ) أي بالألف في الأرض الرخوة ، والخمسمائة في الأرض الصلبة . ( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب إحياء الموات ص 329 الباب 11 الحديث 3 . ( 5 ) أي وحدد حريم العين ( ابن الجنيد ) . خلاصة هذه العبارة : أن عدم جواز استخراج العين للآخر إلى حد يتضرر صاحب العين من الاستخراج . وأما إذا استخرج في مكان لا يتضرر منه صاحب العين فليس لصاحبها منعه عن الاستخراج . ( 6 ) وهو ألف ذراع . في الأرض الرخوة ، والخمسمائة في الصلبة ، لضعف النص الوارد فيه وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 . ( 7 ) أي اقتصارا في حد العين على موضع الضرر بحيث يحصل الضرر بإحيائه ( 8 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 1 الحديث 5 .