بمعنى أنه ليس للغير استنباط ( 1 ) عين أخرى في هذا القدر . لا المنع
من مطلق الاحياء ( 2 ) . والتحديد بذلك ( 3 ) هو المشهور رواية ( 4 ) .
وفتوى . وحده ( 5 ) ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر ، ومال إليه العلامة
في المختلف استضعافا للمنصوص ( 6 ) ، واقتصارا ( 7 ) على موضع الضرر
وتمسكا بعموم نصوص ( 8 ) جواز الاحياء ، ولا فرق بين العين المملوكة
شرح
( صلبة وأصلاب ) .
ويحتمل أن تكون بضم الصاد وسكون اللام وهي الأرض القوية والمكان
الغليظ الحجر . جمعها ( صلبة ) .
( 1 ) أي الاستخراج .
( 2 ) من الزرع والغرس والبناء .
( 3 ) أي بالألف في الأرض الرخوة ، والخمسمائة في الأرض الصلبة .
( 4 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب إحياء الموات ص 329
الباب 11 الحديث 3 .
( 5 ) أي وحدد حريم العين ( ابن الجنيد ) .
خلاصة هذه العبارة : أن عدم جواز استخراج العين للآخر إلى حد يتضرر
صاحب العين من الاستخراج .
وأما إذا استخرج في مكان لا يتضرر منه صاحب العين فليس لصاحبها
منعه عن الاستخراج .
( 6 ) وهو ألف ذراع . في الأرض الرخوة ، والخمسمائة في الصلبة ، لضعف
النص الوارد فيه وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 4 .
( 7 ) أي اقتصارا في حد العين على موضع الضرر بحيث يحصل الضرر بإحيائه
( 8 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327
الباب 1 الحديث 5 .