عدوه مقدار ما جرى فأجرى فرسه حتى قام ( 1 ) أي عجز عن التقدم
فرمى بسوطه طلبا للزيادة على الحضر فأعطاه من حيث وقع السوط ،
وأقطع صلى الله عليه وآله غيرهما مواضع أخر .
( أو محجرا ) أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حد الاحياء
فإنه بالشروع يفيد أولوية لا يصح لغيره التخطي إليه ، وإن لم يفد ملكا
فلا يصح بيعه ( 2 ) . لكن يورث ويصح الصلح عليه ، إلا أن يهمل
الإتمام ، فللحاكم حينئذ إلزامه به ( 3 ) ، أو رفع يده عنه ، فإن امتنع
أذن لغيره في الاحياء ، وإن اعتذر بشاغل أمهله مدة يزول عذره فيها ،
ولا يتخطى ( 4 ) غيره إليها ما دام مهملا .
وفي الدروس جعل الشروط ( 5 ) تسعة ، وجعل منها ( 6 ) إذن الإمام
مع حضوره ، ووجود ( 7 ) ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الاحياء
شرح
( 1 ) أي حتى وقف وضعف عن التقدم كما في قوله تعالى : ( وإذا أظلم
عليهم قاموا ) .
( 2 ) لأنه لم يملكه بعد .
( 3 ) أي للحاكم الأمر بإتمام العمل حين أن أهمل المحجر .
( 4 ) أي لا يجوز لغيره تحجير تلك الأرض ما دامت مدة المهلة باقية .
( 5 ) أي شروط الاحياء المملك .
( 6 ) أي وجعل من تلك الشروط التسعة إذن ( الإمام ) عليه السلام مع حضوره .
فهذا هو الشرط الأول من الشرائط الزائدة .
( 7 ) بالنصب عطفا على مدخول ( وجعل ) أي من تلك الشروط التسعة وجود
أي إيجاد وإحداث ما يخرج الأرض عن الموات .
فهذا هو الشرط الثاني من الشروط الزائدة .
وأما تعبير ( الشارح ) رحمه الله ب لفظ ( الوجود ) دون الايجاد ، لأن