والمشتركة بين المسلمين . والمرجع في الرخاوة ، والصلابة إلى العرف .
( وحريم بئر الناضح ) وهو ( 1 ) البعير يستقى عليه للزرع ،
وغيره ( 2 ) ( ستون ذراعا ) من جميع الجوانب ، ولا يجوز إحياؤه ( 3 ) بحفر
بئر أخرى ، ولا غيره ( 4 ) ( و ) حريم بئر ( المعطن ) واحد المعاطن
وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب قاله الجوهري ، والمراد البئر التي
يستقى منها لشرب الإبل ( أربعون ذراعا ) من كل جانب كما مر .
( وحريم الحائط مطرح آلاته ) من حجر ، وتراب ، وغيرهما
على تقدير انهدامه لمسيس الحاجة إليه عنده ( 5 ) ( وحريم الدار مطرح ترابها
ورمادها ، وكناستها ( 6 ) ، ( وثلوجها ، ومسيل مائها ) حيث يحتاج إليهما .
( ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب ) إلى أن يصل إلى الطريق
أو المباح ( 7 ) ولو بإزورار ( 8 ) لا يوجب ضررا كثيرا ، أو بعدا ( 9 )
شرح
( 1 ) تفسير ( للناضح ) .
( 2 ) كالشرب والغسل .
( 3 ) أي إحياء الستين ذراعا الذي هو حريم البئر .
( 4 ) كإحداث عين ، أو زراعة .
( 5 ) أي عند انهدام الحائط ، وإرادة تجديد بنائه .
( 6 ) بضم الكاف ما يكنس في الدار من الأوساخ والأقذار فترمى خارجها
( 7 ) أي يصل إلى الطريق المباح للجميع .
( 8 ) أي ولو باعوجاج ، وميل عن الطريق المستقيم . بحيث يصبح مسلك
الدخول والخروج إلى الدار مزورا بعد أن كان معتدلا .
( 9 ) أي لا يوجب الازورار بعدا كثيرا بحيث يضر على مسلك الدار حتى
يصير غير جائز . فكيف إذا أوجب الازورار ضررا أو بعدا كثيرين .