تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
والمشتركة بين المسلمين . والمرجع في الرخاوة ، والصلابة إلى العرف . ( وحريم بئر الناضح ) وهو ( 1 ) البعير يستقى عليه للزرع ، وغيره ( 2 ) ( ستون ذراعا ) من جميع الجوانب ، ولا يجوز إحياؤه ( 3 ) بحفر بئر أخرى ، ولا غيره ( 4 ) ( و ) حريم بئر ( المعطن ) واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب قاله الجوهري ، والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل ( أربعون ذراعا ) من كل جانب كما مر . ( وحريم الحائط مطرح آلاته ) من حجر ، وتراب ، وغيرهما على تقدير انهدامه لمسيس الحاجة إليه عنده ( 5 ) ( وحريم الدار مطرح ترابها ورمادها ، وكناستها ( 6 ) ، ( وثلوجها ، ومسيل مائها ) حيث يحتاج إليهما . ( ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب ) إلى أن يصل إلى الطريق أو المباح ( 7 ) ولو بإزورار ( 8 ) لا يوجب ضررا كثيرا ، أو بعدا ( 9 )
شرح
( 1 ) تفسير ( للناضح ) . ( 2 ) كالشرب والغسل . ( 3 ) أي إحياء الستين ذراعا الذي هو حريم البئر . ( 4 ) كإحداث عين ، أو زراعة . ( 5 ) أي عند انهدام الحائط ، وإرادة تجديد بنائه . ( 6 ) بضم الكاف ما يكنس في الدار من الأوساخ والأقذار فترمى خارجها ( 7 ) أي يصل إلى الطريق المباح للجميع . ( 8 ) أي ولو باعوجاج ، وميل عن الطريق المستقيم . بحيث يصبح مسلك الدخول والخروج إلى الدار مزورا بعد أن كان معتدلا . ( 9 ) أي لا يوجب الازورار بعدا كثيرا بحيث يضر على مسلك الدار حتى يصير غير جائز . فكيف إذا أوجب الازورار ضررا أو بعدا كثيرين .