تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( وانتفاء ملك سابق ) للأرض قبل موتها ( 1 ) لمسلم ( 2 ) ، أو مسالم فلو كانت مملوكة لأحدهما لم يصح إحياؤها لغيره ( 3 ) استصحابا للملك السابق وهذان الشرطان ( 4 ) مبنيان على ما سبق من عدم بطلان الملك ( 5 ) بالموت مطلقا ( 6 ) وقد تقدم ( 7 ) ما فيه من التفصيل المختار ( 8 ) . ( وانتفاء كونه حريما لعامر ) ، لأن مالك العامر استحق حريمه ، لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه ( 9 ) ، وسيأتي تفصيل الحريم ( وانتفاء كونه مشعرا ) أي محلا ( للعبادة ) كعرفة ، والمشعر ومنى ولو ( 10 ) كان يسيرا لا يمنع المتعبدين ، سدا ( 11 ) لباب مزاحمة
شرح
( 1 ) أي موت الأرض . ( 2 ) الجار والجرور متعلق ب‍ ( مدخول الانتفاء ) وهو ( ملك سابق ) أي انتفاء ملك سابق لمسلم . والمراد من المسالم أهل الذمة . والمعاهدون . ( 3 ) أي لغير مالكها المسلم ، أو المعاهد . ( 4 ) وهما : انتفاء يد الغير . وانتفاء ملك سابق . ( 5 ) أي الملك السابق . ( 6 ) سواء كان ملك السابق بالاحياء أم بغيره ، وسواء بقيت الآثار أم لم تبق . ( 7 ) في قول ( الشارح ) : ( وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء . فلو كان ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا ) . ( 8 ) وهو أن الملكية لا تزول إلا إذا كان المالك الأول قد ملكها بالاحياء ثم أهمل الأرض حتى ماتت . ( 9 ) أي على هذا الحريم . ( 10 ) " لو " وصلية " واسم كان ضمير " الاحياء " أي وإن كان ما أحياه يسيرا . ( 11 ) تعليل لعدم جواز إحياء أرض " منى " " وعرفات " " والمشعر " وإن
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 156 | الشهيد الثاني