تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم ( 1 ) ، وأما جواز إحيائها مع القيام بالأجرة فلرواية ( 2 ) سليمان بن خالد وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ( 3 ) ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه ؟ قال : الصدقة ( 4 ) قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد إليه حقه ، وهي ( 5 ) دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا ، لأن نفس الأرض حق صاحبها ( 6 ) ، إلا أنها ( 7 ) مقطوعة السند ضعيفة فلا تصلح ( 8 ) ، وشرط في الدروس إذن المالك في الإحياء ، فإن تعذر ( 9 ) فالحاكم ، فإن تعذر ( 10 ) جاز الإحياء بغير إذن ، وللمالك
شرح
( 1 ) في قول ( المصنف ) : ( ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده ) ( 2 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب إحياء الموات ص 327 الباب 3 الحديث 3 . ( 3 ) أي يصلح الأرض للزراعة . ( 4 ) أي يعطي زكاة الزرع إذا كان ما زرعه مما يوجب الزكاة . وأما غيره فمستحب إعطاء زكاته . ( 5 ) أي هذه الرواية دالة على عدم خروج مثل هذه الأرض المحياة بواسطة إصلاحها ، وإجراء الماء فيها ، وزرعها عن ملك محييها الأول . كما لم تخرج بموتها عن ملكه . ( 6 ) أي لا تزال الأرض ملكا لصاحبها وإن أحياها المحيي . ( 7 ) أي هذه الرواية سندها مقطوع . ( 8 ) أي للاستدلال . ( 9 ) أي المالك بأن لم يكن موجودا ، أو لم يمكن الوصول إليه ، أو لم يأذن في الإحياء . ( 10 ) أي الحاكم بأن لم يوجد ، أو لم يمكن الوصول إليه .