تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
دافق ( 1 ) ، وإنما بني على فاعل ليقابل به العامر . وقيل : الغامر من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل ( 2 ) الزراعة ، وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له : غامر نظرا إلى الوصف المتقدم ( 3 ) ، والمراد هنا أن مواتها مطلقا ( 4 ) ( للإمام عليه السلام ) فلا يصح إحياؤه بغير إذنه مع حضوره ، أما مع غيبته فيملكها المحيي ، ويرجع الآن في المحيى منها والميت في تلك الحال ( 5 ) إلى القرائن . ومنها ( 6 ) ضرب الخراج والمقاسمة ، فإن انتفت ( 7 ) فالأصل يقتضي عدم للعمارة ( 8 ) فيحكم لمن بيده منها شئ بالملك أو ادعاه ، ( وكذا كل ما ) أي موات من الأرض ( لم يجر عليه ملك المسلم ) فإنه للإمام عليه السلام فلا يصح إحياؤه إلا بإذنه مع حضوره ويباح في غيبته . ومثله ( 9 ) ما جرى عليه
شرح
( 1 ) أي ماء مدفوق ، وسر مكتوم . ( 2 ) أي يصلح للزراعة . ( 3 ) لأن الغامر : ما يبلغه الماء فيغمره . ( 4 ) سواء كانت أراضي الموات يغمرها الماء أم لا . ( 5 ) أي في حال الفتح . ( 6 ) أي ومن تلك القرائن ( الضرائب المالية ) التي توضع من قبل الحكومات على الأراضي . فإن كانت الضرائب موجودة حينئذ فالأراضي تعد محياة ، وإن لم تكن موجودة فهي موات . ( 7 ) أي ( الضرائب ) . ( 8 ) أي حين الفتح . ( 9 ) أي ومثل الموات التي لم يجر عليها ملك مسلم وأنها ( للإمام ) عليه السلام ملك مسلم باد أهله عنه فإنه بحكم الموات وأنه للإمام عليه السلام . فلا يجوز احياؤه