تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
كون العبد ثقة ليقبل خبره ، وللمولى انتزاعها منه قبل التعريف وبعده ولو تملكها العبد بعد التعريف صح على القول بملكه ، وكذا ( 1 ) يجوز لمولاه مطلقا . ( ولا تدفع ) اللقطة إلى مدعيها وجوبا ( 2 ) ( إلا بالبينة ) العادلة أو الشاهد واليمين ( لا بالأوصاف وإن خفيت ) ( 3 ) بحيث يغلب الظن بصدقه ، لعدم اطلاع غير المالك عليها غالبا كوصف وزنها ، ونقدها ووكائها ، لقيام الاحتمال ( 4 ) . ( نعم يجوز الدفع بها ) ( 5 ) وظاهره كغيره جواز الدفع بمطلق
شرح
( 1 ) أي وكذا يجوز لمولى العبد تملك اللقطة التي في يد العبد مطلقا ، سواء تملكها العبد أم لا . ( 2 ) قيد للدفع أي لا يجب الدفع إلى مدعي اللقطة إلا بالبينة . فإذا قامت البينة على أنها للمدعي تدفع إليه وجوبا . ( 3 ) وإن كانت تلك الأوصاف التي أظهرها المدعي خفية بحيث لم يطلع عليها إلا المالك . ( 4 ) أي لاحتمال أن اللقطة ليست للمدعي . ( 5 ) مرجع الضمير يحتمل أن يكون مطلق الأوصاف ، سواء كانت خفية أم لا . ويحتمل أن يكون الأوصاف الخفية وكلمة ( نعم ) هنا استدراك عما أفاده ( المصنف ) رحمه الله من أن الدفع إلى المدعي لا يكون واجبا بلا قيام البينة . بل يجوز الدفع إلى مدعيها ، سواء كانت الأوصاف التي أظهرها خفية أم لا .