تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بدون البينة ، لاشتغال الذمة بحفظها ( 1 ) ، وعدم ثبوت كون الوصف حجة . والأشهر الأول ( 2 ) وعليه ( 3 ) .
( فلو أقام غيره ) أي غير الواصف ( بها ( 4 ) بينة ) بعد دفعها إليه ( 5 ) ( استعيدت منه ) ، لأن البينة حجة شرعية بالملك ، والدفع بالوصف إنما كان رخصة وبناء ( 6 ) على الظاهر ( فإن تعذر ) انتزاعها
شرح
حلالا خير لك من سبعمائة حراما ) . فأخذت السبعين ودخلت على ( أبي عبد الله ) عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت ، وكيف صنعت فقال عليه السلام : ( أما أنك حين شكوت أمرنا لك بثلاثين دينارا ) . قال الراوي : فأخذت الثلاثين وأنا من أحسن قومي حالا . ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 6 الحديث 1 . فتقرير الإمام عليه السلام لواجد الدنانير في إعطائها لمدعيها بالوصف دليل على جواز الاعطاء بمطلق الوصف . ثم إن المراد من سبعمائة حراما في قول صاحب الكيس ( نفس الكيس الذي وجده ) لو لم يعرفه . ( 1 ) فالاشتغال اليقيني مستلزم للبراءة اليقينية . ( 2 ) وهو جواز الدفع إلى مدعي اللقطة بالوصف المطلق . ( 3 ) أي وعلى ( القول الأشهر ) وهو ( جواز الدفع بالوصف ) . ( 4 ) أي باللقطة . ( 5 ) أي إلى الواصف الأول . ( 6 ) يحتمل أن يكون نصبه على المفعول لأجله . أي الدفع كان لأجل البناء على الظاهر . ويحتمل أن يكون نصبه على أنه معطوف على خبر ( كان ) أي الدفع كان رخصة من الشارع ، وبناء على الظاهر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 116 | الشهيد الثاني