بدون البينة ، لاشتغال الذمة بحفظها ( 1 ) ، وعدم ثبوت كون الوصف حجة .
والأشهر الأول ( 2 ) وعليه ( 3 ) .
( فلو أقام غيره ) أي غير الواصف ( بها ( 4 ) بينة ) بعد دفعها
إليه ( 5 ) ( استعيدت منه ) ، لأن البينة حجة شرعية بالملك ، والدفع
بالوصف إنما كان رخصة وبناء ( 6 ) على الظاهر ( فإن تعذر ) انتزاعها
شرح
حلالا خير لك من سبعمائة حراما ) . فأخذت السبعين ودخلت على ( أبي عبد الله )
عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت ، وكيف صنعت فقال عليه السلام : ( أما
أنك حين شكوت أمرنا لك بثلاثين دينارا ) .
قال الراوي : فأخذت الثلاثين وأنا من أحسن قومي حالا .
( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 6 الحديث 1 .
فتقرير الإمام عليه السلام لواجد الدنانير في إعطائها لمدعيها بالوصف دليل
على جواز الاعطاء بمطلق الوصف .
ثم إن المراد من سبعمائة حراما في قول صاحب الكيس ( نفس الكيس الذي
وجده ) لو لم يعرفه .
( 1 ) فالاشتغال اليقيني مستلزم للبراءة اليقينية .
( 2 ) وهو جواز الدفع إلى مدعي اللقطة بالوصف المطلق .
( 3 ) أي وعلى ( القول الأشهر ) وهو ( جواز الدفع بالوصف ) .
( 4 ) أي باللقطة .
( 5 ) أي إلى الواصف الأول .
( 6 ) يحتمل أن يكون نصبه على المفعول لأجله . أي الدفع كان لأجل
البناء على الظاهر .
ويحتمل أن يكون نصبه على أنه معطوف على خبر ( كان ) أي الدفع
كان رخصة من الشارع ، وبناء على الظاهر .