تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
تلفت بغير تفريط ( 1 ) ( ما لم ينو التملك فيضمن ) ( 2 ) بالنية وإن كان ( 3 ) قبل الحول ، ثم لا تعود أمانة لو عاد إلى نيتها ( 4 ) استصحابا ( 5 ) لما ثبت ولم تفد النية الملك في غير وقتها ( 6 ) ، لكن لو مضى الحول مع قيامه بالتعريف وتملكها حينئذ ( 7 ) بني بقاء الضمان ، وعدمه على ما سلف ( 8 ) من تنجيز الضمان ، أو توقفه على مطالبة المالك . ( ولو التقط العبد عرف بنفسه ، أو بنائبه ) كالحر ( فلو أتلفها ) قبل التعريف : أو بعده ( ضمن بعد عتقه ) ويساره كما يضمن غيرها ( 9 ) من أموال الغير التي يتصرف فيها من غير إذنه ( ولا يجب على المالك
شرح
( 1 ) حيث إن الملتقط أمين . ( 2 ) أي يضمن اللقطة لو قصد تملكها بعد الحول بمجرد النية ، بخلاف ما لو لم ينو فإنه يعتبر محافظا على مال غيره فلا يكون ضامنا . ( 3 ) أي التملك . ولا يخفى : أنه لا يصح له التملك قبل الحول . فإن قصد التملك قبل الحول لا يملك وكان خائنا فيضمن لو تلف ، لخيانته . ( 4 ) أي إلى نية الأمانة بأن تكون عنه أمانة . فالضمان باق بعد أن ثبت في ذمته بنية التملك . ( 5 ) تعليل عدم اللقطة أمانة ، ولبقاء الضمان ، لأن الضمان ثابت عليه ، سواء كان التملك قبل الحول أم بعده . فيستصحب الضمان الثابت . ( 6 ) وهو ما كان قبل الحول . ( 7 ) أي بعد التعريف ، وبعد الحول . ( 8 ) من قوله : إن الضمان هل يتنجز بمجرد ظهور المالك ، أو يتوقف على مطالبته . ( 9 ) أي غير اللقطة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 111 | الشهيد الثاني