الوصف ( 1 ) ، لأن ( 2 ) الحكم ليس منحصرا في الأوصاف الخفية وإنما
ذكرت ( 3 ) مبالغة وفي الدروس شرط في جواز الدفع إليه ظن صدقه
لإطنابه ( 4 ) في الوصف ، أو رجحان عدالته وهو ( 5 ) الوجه ، لأن
شرح
( 1 ) مرجع الضمير في غيره ( المصنف ) . وفي وظاهره ( عبارة المصنف ) أي
وظاهر عبارة المصنف في قوله : ( نعم يجوز الدفع بها ) فظهر أن مرجع الضمير
في ( بها ) الأوصاف المطلقة ، لا الأوصاف الخفية .
لكن هذا الاستظهار من ( الشارح ) محل تأمل ، لأن مرجع الضمير هي
الأوصاف الخفية ، لا مطلق الأوصاف . إذ الأوصاف الخفية أقرب للضمير
من الأوصاف المطلقة .
فما كان أقرب فهو أولى من أن يكون مرجعا للضمير .
( 2 ) أي الحكم بجواز الدفع وعدم وجوبه ليس منحصرا على الأوصاف
الخفية .
فاللام تعليل لعدم قصر الأوصاف في الأوصاف الخفية .
( 3 ) أي تلك الأوصاف الخفية مع عدم انحصارها في الخفية مبالغة وتأكيدا
وترقيا عن عدم الدفع إلى مدعي اللقطة وإن أظهر الأوصاف الخفية .
أما الحكم بجواز الدفع إلى مدعيها فيعم الأوصاف غير الخفية أيضا .
( 4 ) الإطناب في الوصف ورجحان العدالة مما يوجبان الظن بصدق المدعي
في نظر ( المصنف ) في ( الدروس ) .
وهكذا يظهر من ( الشارح ) أيضا . ولا نقاش معهما إذا أوجبا الظن
بصدق المدعي .
لكن يناقش في إيجابهما للظن في عامة الموارد . ورجحان العدالة ليس معناه
عدالة المدعي ، بل الظن بعدالته . ولا يلزم من الظن بها الظن بالصدق .
( 5 ) تأييد من ( الشارح ) لما ذهب إليه ( المصنف ) في الدروس من توقف