خبرها فيطلع عليها من لا يستحقها فيدعيها ويذكر الوصف .
( والملتقط ) للمال ( من له أهلية الاكتساب ) وإن كان غير مكلف
أو مملوكا ( و ) لكن يجب ( أن يحفظ الولي ما التقطه الصبي ) كما يجب
عليه حفظ ماله ، ولا يمكنه منه ( 1 ) ، لأنه لا يؤمن عليه ، ( وكذا
المجنون ) ( 2 ) فإن افتقر إلى تعريف عرفه ( 3 ) ثم فعل لهما ما هو الأغبط
لهما من التملك ، والصدقة ، والإبقاء أمانة ( 4 ) .
( ويجب تعريفها ) أي اللقطة البالغة درهما فصاعدا ( حولا ) كاملا
وقد تقدم ، وإنما أعاده ليرتب عليه قوله : ( ولو متفرقا ) وما بعده ( 5 )
ومعنى جوازه ( 6 ) متفرقا أنه لا يعتبر وقوع التعريف كل يوم من أيام
شرح
أو كيسا ، أو صندوقا ، أو جوالق ، أو محفظة ، أو حقيبة ، أو خيطا . أو يقول :
كتابا ، أو منديلا ، أو ساعة ، أو مسبحة بالكسر ، أو نظارة ، وهكذا . ولا يبين
أكثر من ذلك .
( 1 ) أي يمنع الولي الصبي من التصرف في المال الذي التقطه .
( 2 ) أي يحفظ الولي ما التقطه المجنون .
( 3 ) أي الولي عرف الملتقط بالفتح نيابة عن الصبي والمجنون .
( 4 ) أي أمانة شرعية .
( 5 ) أي ليرتب ( المصنف ) رحمه الله على الحول قوله : ( ولو متفرقا )
وما بعد ولو متفرقا وهو قوله : ( سواء نوى التملك أم لا ) .
( 6 ) أي ومعنى جواز التعريف متفرقا : أن الملتقط يعرف اللقطة في ضمن
الحول ولو كان التعريف متفرقا أي يعرف يوما ، ثم يترك ، ثم يعرف ، ثم يترك
أياما ، ثم يعرف .
لا أنه يعرف سنة كاملة متوالية الأيام والأسابيع والأشهر ، بل الغاية التعريف
حولا كاملا ولو حصل التعريف متفرقا .