تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
منه حيث لا يجوز له التملك ( 1 ) ، أو ضم مشرف إليه ( 2 ) من باب الحسبة ، ولا يجب ذلك ( 3 ) في غيره ( ومع اجتماعهما ) أي الفسق والاعسار المدلول عليهما بالمشتق منهما ( 4 ) ، ( تزيد الكراهة ) لزيادة سببها .
( وليشهد ) الملتقط ( عليها ) عند أخذها عدلين ( مستحبا ) تنزيها لنفسه عن الطمع فيها ، ومنعا لوارثه من التصرف لو مات ، وغرمائه ( 5 ) لو فلس ( ويعرف ( 6 ) الشهود بعض الأوصاف ) كالعدة ( 7 ) ، والوعاء ( 8 ) ، والعفاص ( 9 ) ، والوكاء ( 10 ) ، لا جميعها حذرا من شياع
شرح
( 1 ) كما في أثناء حول التعريف . ( 2 ) أي إلى الفاسق الذي علم خيانته من باب الحسبة . ( والحسبة ) بكسر الحاء : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعمل على دفع المنكرات . ورفعها . وضم المشرف إلى الفاسق من هذا الباب أي من باب دفع المنكرات . ( 3 ) أي انتزاع اللقطة من يد الفاسق ، أو ضم مشرف إليه لا يجب في الفاسق الذي لا يعلم خيانته أي ليس مسبوقا بالخيانة . ( 4 ) وهما لفظتا ( الفاسق والمعسر ) بأن كان فاسقا معسرا . ( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ومنعا لغرمائه . ( 6 ) أي الملتقط يبين للشاهدين بعض الأوصاف ، لا جميعها . ( 7 ) بالضم وهو ما أعد لحوادث الدهر من مال ، أو متاع ، أو سلاح . ( 8 ) وهو كيس ، أو صندوق ، أو جوالق . ( 9 ) وزان كتاب هو الوعاء الذي يصنع من جلد أو خرقة ، أو صوف ويقال له : ( محفظة وحقيبة ) يجعل فيها النفقة . ( 10 ) بالكسر : الخيط الذي يشد به الصرة والكيس وغيرهما . فالمعنى في جميع هذه الألفاظ من العدة ، والوعاء ، والعفاص ، والوكاء : أن الملتقط حين الإشهاد بالعدلين يقول لهما : إني وجدت مالا ، أو سلاحا أو متاعا