على ما ذكره الجوهري أخص من المخصرة وعلى المتعارف ( 1 ) غيرها
( والشظاظ ) بالكسر خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين ( 2 )
ليجمع بينهما عند حملها على البعير . والجمع أشظة ( 3 ) ( والحبل والوتد )
بكسر وسطه ( والعقال ) بالكسر وهو حبل يشد به قائمة البعير .
وقيل : يحرم بعض هذه ( 4 ) للنهي عن مسه .
( ويكره أخذ اللقطة ) مطلقا ( 5 ) وإن تأكدت في السابق ( 6 ) لما
روي ( 7 ) عن علي عليه السلام " إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي من
حريق النار " وعن الصادق عليه السلام " لا يأكل الضالة إلا الضالون " ( 8 )
شرح
( 1 ) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر مقدم : ( وغيرها ) مبتداء . ومرجع
الضمير في غيرها ( العصا ) .
فالمعنى : أنه بناء على متعارف العرف فالعصا غير المخصرة .
( 2 ) هو مثنى مفرده جوالق بضم الجيم وفتح اللام .
وجوالق بكسر الجيم وكسر اللام . جمعه ( جواليق ) وهو العدل المعمول
من الصوف ، أو الشعر ، أو القطن وهو ( فارسي ) معرب أصله ( جولخ ) .
( 3 ) وهو بفتح الأول وكسر الثاني وتشديد الثالث وزان أشعة جمع شعاع .
( 4 ) أي بعض هذه المذكورات ، للنهي الوارد راجع ( الوسائل ) الطبعة
القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 332 الباب 12 الحديث 2 .
( 5 ) سواء كانت من المذكورات أم لا .
( 6 ) أي وإن تأكدت الكراهة في المذكورات .
( 7 ) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب اللقطة ص 330 الباب 1
الحديث 8 .
( 8 ) نفس المصدر الحديث 5 .