وحرمها بعضهم ، لذلك ( 1 ) وحمل النهي ( 2 ) على أخذها بنية عدم
التعريف ، وقد روي في الخبر الثاني ( 3 ) زيادة إذا لم يعرفوها ( خصوصا
من الفاسق والمعسر ) ، لأن الأول ( 4 ) ليس أهلا لحفظ مال الغير بغير
إذنه ، والثاني يضر بحال المالك إذا ظهر وقد تملك ( 5 ) ، وإنما جاز
مع ذلك ( 6 ) ، لأن اللقطة في معنى الاكتساب ( 7 ) ، لا استئمان محض .
هذا ( 8 ) إذا لم يعلم خيانته ( 9 ) ، وإلا ( 10 ) وجب على الحاكم انتزاعها
شرح
( 1 ) أي لأجل الروايتين المذكورتين المشار إليهما في الهامش رقم 8 7 ص 105
( 2 ) أي النهي المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 105 .
( 3 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 105 . لكنه روي في نفس المصدر
السابق في الباب 2 الحديث 4 .
( 4 ) وهو الفاسق .
( 5 ) وهو المعسر .
( 6 ) أي وإنما جاز الالتقاط للفاسق والمعسر مع أن الفاسق ليس أهلا للالتقاط
والمعسر يضر بحال المالك لو تملك .
( 7 ) فيجوز لهما الاكتساب .
( 8 ) أي كون الالتقاط لكل واحد من الفاسق والمعسر مكروها .
( 9 ) أي خيانة كل واحد من الفاسق والمعسر .
لكن يحتمل أن يريد ( الشارح ) رحمه الله من الضمير خصوص الفاسق .
حيث إنه هو الذي يقع في معرض الخيانة .
( 10 ) أي وإن علم خيانة الفاسق بأن صدرت منه خيانات متعددة قبل هذا
وجب على الحاكم انتزاع اللقطة منه .