تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وحرمها بعضهم ، لذلك ( 1 ) وحمل النهي ( 2 ) على أخذها بنية عدم التعريف ، وقد روي في الخبر الثاني ( 3 ) زيادة إذا لم يعرفوها ( خصوصا من الفاسق والمعسر ) ، لأن الأول ( 4 ) ليس أهلا لحفظ مال الغير بغير إذنه ، والثاني يضر بحال المالك إذا ظهر وقد تملك ( 5 ) ، وإنما جاز مع ذلك ( 6 ) ، لأن اللقطة في معنى الاكتساب ( 7 ) ، لا استئمان محض . هذا ( 8 ) إذا لم يعلم خيانته ( 9 ) ، وإلا ( 10 ) وجب على الحاكم انتزاعها
شرح
( 1 ) أي لأجل الروايتين المذكورتين المشار إليهما في الهامش رقم 8 7 ص 105 ( 2 ) أي النهي المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 105 . ( 3 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 105 . لكنه روي في نفس المصدر السابق في الباب 2 الحديث 4 . ( 4 ) وهو الفاسق . ( 5 ) وهو المعسر . ( 6 ) أي وإنما جاز الالتقاط للفاسق والمعسر مع أن الفاسق ليس أهلا للالتقاط والمعسر يضر بحال المالك لو تملك . ( 7 ) فيجوز لهما الاكتساب . ( 8 ) أي كون الالتقاط لكل واحد من الفاسق والمعسر مكروها . ( 9 ) أي خيانة كل واحد من الفاسق والمعسر . لكن يحتمل أن يريد ( الشارح ) رحمه الله من الضمير خصوص الفاسق . حيث إنه هو الذي يقع في معرض الخيانة . ( 10 ) أي وإن علم خيانة الفاسق بأن صدرت منه خيانات متعددة قبل هذا وجب على الحاكم انتزاع اللقطة منه .