فقد يظهر من المصنف في بعض كتبه التعويل عليها ( 1 ) وذكره ( 2 )
هنا مطلقا تبعا للرواية . ولعلها ( 3 ) تدل على الثاني ( والمخصرة ) بالكسر وهي
كل ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصي ، ونحوها ( 4 ) قاله الجوهري
والكلام فيها إذا كانت جلدا كما هو الغالب كما سبق ( 5 ) ( والعصا ) وهي
شرح
( 1 ) أي على الأمارات الدالة على ذكاته .
( 2 ) أي وذكر ( المصنف ) النعل هنا مطلقا من دون تقييده بغير الجلد .
أو بأمارات تدل على تذكيته إذا كان النعل من الجلد ، لأجل متابعته للرواية .
وإليك نص الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت ( أبا عبد الله )
عليه السلام عن النعلين ، والأداوة ، والسوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها
قال : ( لا يمسها ) حيث إن الرواية في السؤال تدل على النعل المطلق من دون
تقييده بغير الجلد ، أو بأمارات تدل على تذكيته إذا كان النعل من الجلد .
راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب
12 الحديث 2 .
( 3 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 لعلها تدل على الثاني وهو
( كون النعل من الجلد ، وأنه من المذكى ) ، لوجود إمارات في نفس الرواية تدل
على هذا المعنى .
وتلك الأمارات هي الإداوة والسوط . حيث إنهما يتخذان من الجلد فلا بد
من كونهما مذكيين ، لأن الأداوة هي المطهرة فلا يجوز أن يتخذ من جلد الميتة .
وكذلك السوط فإنه لا يجوز أن يتخذ من جلد الميتة إذن يحمل النعل على الجلد
وعلى كونه مذكا .
( 4 ) كالذي يأخذه ( الملك ) ليشير به إذا خاطب .
( 5 ) في النعل إذا كان من الجلد فهي ميتة ، إلا إذا كان عليه إمارات التذكية
التي تدل على أن الجلد مذكى والنعل قد أخذ منه .