تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
فقد يظهر من المصنف في بعض كتبه التعويل عليها ( 1 ) وذكره ( 2 ) هنا مطلقا تبعا للرواية . ولعلها ( 3 ) تدل على الثاني ( والمخصرة ) بالكسر وهي كل ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصي ، ونحوها ( 4 ) قاله الجوهري والكلام فيها إذا كانت جلدا كما هو الغالب كما سبق ( 5 ) ( والعصا ) وهي
شرح
( 1 ) أي على الأمارات الدالة على ذكاته . ( 2 ) أي وذكر ( المصنف ) النعل هنا مطلقا من دون تقييده بغير الجلد . أو بأمارات تدل على تذكيته إذا كان النعل من الجلد ، لأجل متابعته للرواية . وإليك نص الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت ( أبا عبد الله ) عليه السلام عن النعلين ، والأداوة ، والسوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها قال : ( لا يمسها ) حيث إن الرواية في السؤال تدل على النعل المطلق من دون تقييده بغير الجلد ، أو بأمارات تدل على تذكيته إذا كان النعل من الجلد . راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 الباب 12 الحديث 2 . ( 3 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 لعلها تدل على الثاني وهو ( كون النعل من الجلد ، وأنه من المذكى ) ، لوجود إمارات في نفس الرواية تدل على هذا المعنى . وتلك الأمارات هي الإداوة والسوط . حيث إنهما يتخذان من الجلد فلا بد من كونهما مذكيين ، لأن الأداوة هي المطهرة فلا يجوز أن يتخذ من جلد الميتة . وكذلك السوط فإنه لا يجوز أن يتخذ من جلد الميتة إذن يحمل النعل على الجلد وعلى كونه مذكا . ( 4 ) كالذي يأخذه ( الملك ) ليشير به إذا خاطب . ( 5 ) في النعل إذا كان من الجلد فهي ميتة ، إلا إذا كان عليه إمارات التذكية التي تدل على أن الجلد مذكى والنعل قد أخذ منه .