تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ثم عرفه ، ( أو دفعه إلى الحاكم ) إن وجده ( 1 ) وإلا تعين عليه الأول ( 2 ) فإن أخل به فتلف ، أو عاب ضمن ، ولو كان ( 3 ) مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم بها عند خوف التلف ( 4 ) . ( ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج ) كالرطب المفتقر إلى التجفيف ( أصلحه الحاكم ببعضه ) بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي ، أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوبا ، حذرا من تلف الجميع ويجب على الملتقط إعلامه بحاله ( 5 ) إن لم يعلم ، ومع عدمه ( 6 ) يتولاه بنفسه ، حذرا من الضرر بتركه .
( ويكره التقاط ) ما تكثر منفعته وتقل قيمته مثل ( الإداوة ) بالكسر وهي المطهرة ( 7 ) به ( 8 ) أيضا ( والنعل ) غير الجلد ، لأن المطروح منه ( 9 ) مجهولا ميتة ، أو يحمل على ظهور إمارات تدل على ذكاته ( 10 )
شرح
( 1 ) أي إن وجد الحاكم . ( 2 ) وهو حفظ ثمنه بعد تقويمه ، أو بيعه على نفسه . ( 3 ) أي المال الملتقط . ( 4 ) أي متى تحقق خوف التلف ترتب عليه أحد الأشياء المذكورة . من تقويمه على نفسه ، أو بيعه وحفظ ثمنه ، أو دفعه إلى الحاكم . ( 5 ) مرجع الضمير في بحاله ( المال الملتقط ) وفي إعلامه ( المصلح ) أي يجب على الملتقط إعلام المصلح الذي يصلح اللقطة بأن يقول له : هذه لقطة . ( 6 ) أي ومع عدم وجود المصلح . ( 7 ) إناء يتطهر به . ( 8 ) أي بكسر الميم في المطهرة أيضا . ( 9 ) أي إذا كان النعل المطروح على الأرض من الجلد ، ولا يعلم أنه من أي جلد هو من الميتة أم من المذكي يحمل على الميتة فلهذا قيد ( المصنف ) النعل بغير الجلد . ( 10 ) ككون النعل مطروحا في بلاد المسلمين .