تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ولزوم المثل ، أو القيمة تتبع به ( 1 ) الوجهان ( 2 ) ( وأما ) المكاتبة ( المطلقة فلا اعتراض عليها ) للمولى مطلقا ( 3 ) هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمه الله . وفي الفرق ( 4 ) نظر لما اتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوغ فيه ( 5 ) من غير فرق بينهما ( 6 ) ، فالفدية إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر ، لأن العائد إليها ( 7 ) البضع وهو غير مالي لم يصح فيهما ، وإن اعتبر كونه ( 8 ) معاوضة وأنه ( 9 ) كالمال من وجه ( 10 ) وجب الحكم بالصحة فيهما ، والأصحاب لم ينقلوا في ذلك ( 11 ) خلافا . لكن الشيخ رحمه الله في المبسوط حكى
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( العوض ) والباء سببية : أي تتبع الأمة بسبب العوض بعد عتقها . ( 2 ) أي الوجهان السابقان في صحة الخلع وبطلانه لو ظهر العوض مستحقا لغيرها . ( 3 ) سواء كان بذلها عينا أم ذمة ، ساوا مهر المثل أم زاد . ( 4 ) أي الفرق بين المكاتبة المطلقة ، والمشروطة . ( 5 ) أي في الاكتساب . ( 6 ) أي بين المكاتبة المطلقة ، والمشروطة . ( 7 ) أي إلى الأمة . ( 8 ) أي كون الخلع . ( 9 ) أي البضع . ( 10 ) من حيث إنها تستطيع أن تتزوج من غير الخالع بمهر أكثر ، إذن يكون البضع كالمال من هذه الجهة . ( 11 ) أي في أن المكاتبة المطلقة لا اعتراض للمولى عليها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 99 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر