ولزوم المثل ، أو القيمة تتبع به ( 1 ) الوجهان ( 2 ) ( وأما ) المكاتبة ( المطلقة
فلا اعتراض عليها ) للمولى مطلقا ( 3 ) هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ
رحمه الله .
وفي الفرق ( 4 ) نظر لما اتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكاتب
مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوغ فيه ( 5 ) من غير فرق
بينهما ( 6 ) ، فالفدية إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر ، لأن العائد
إليها ( 7 ) البضع وهو غير مالي لم يصح فيهما ، وإن اعتبر كونه ( 8 ) معاوضة
وأنه ( 9 ) كالمال من وجه ( 10 ) وجب الحكم بالصحة فيهما ، والأصحاب
لم ينقلوا في ذلك ( 11 ) خلافا . لكن الشيخ رحمه الله في المبسوط حكى
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( العوض ) والباء سببية : أي تتبع الأمة بسبب العوض
بعد عتقها .
( 2 ) أي الوجهان السابقان في صحة الخلع وبطلانه لو ظهر العوض مستحقا
لغيرها .
( 3 ) سواء كان بذلها عينا أم ذمة ، ساوا مهر المثل أم زاد .
( 4 ) أي الفرق بين المكاتبة المطلقة ، والمشروطة .
( 5 ) أي في الاكتساب .
( 6 ) أي بين المكاتبة المطلقة ، والمشروطة .
( 7 ) أي إلى الأمة .
( 8 ) أي كون الخلع .
( 9 ) أي البضع .
( 10 ) من حيث إنها تستطيع أن تتزوج من غير الخالع بمهر أكثر ، إذن يكون
البضع كالمال من هذه الجهة .
( 11 ) أي في أن المكاتبة المطلقة لا اعتراض للمولى عليها .