تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
في المسألة أقوالا . الصحة مطلقا ( 1 ) . والمنع مطلقا ( 2 ) . واختار التفصيل ( 3 ) وجعله ( 4 ) الموافق لأصولنا وتبعه الجماعة . والظاهر أن الأقوال التي نقلها للعامة كما هي عادته . فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيهما إلا بإذن المولى .
( ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها ) له ( فلو طلقها ( 5 ) ) والأخلاق ملتئمة ( ولم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ) من حيث البذل . وقد يكون بائنا من جهة أخرى ككونها غير مدخول بها ، أو كون الطلقة ثالثة ( ولو أكرهها على الفدية فعل حراما ) للإكراه بغير حق ( ولم يملكها بالبذل ) لبطلان تصرف المكره إلا ما استثني ( 6 ) ( وطلاقها رجعي ) من هذه الجهة لبطلان الفدية ، فلا ينافي كونه بائنا من جهة أخرى ( 7 ) إن اتفقت . ( نعم لو أتت بفاحشة مبينة ) وهي الزنا . وقيل : ما يوجب الحد مطلقا .
وقيل : كل معصية ( جاز عضلها ) وهو منعها بعض حقوقها أو جميعها
شرح
( 1 ) أي المطلقة والمشروطة . ( 2 ) أي المطلقة والمشروطة . ( 3 ) أي اختار ( الشيخ ) رحمه الله التفصيل بين المكاتبة المشروطة فقال ببطلان بذلها لو لم يأذن لها المولى ، وبين المكاتبة المطلقة فقال بصحة بذلها وإن لم يأذن لها مولاها . ( 4 ) أي التفصيل . ( 5 ) أي خالعها . ( 6 ) كما مرت الإشارة إلى بعض الموارد المستثناة في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 481 - 484 - 485 . ( 7 ) ككونها غير مدخول بها ، أو كون الطلقة طلقة ثالثة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 100 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر