في المسألة أقوالا . الصحة مطلقا ( 1 ) . والمنع مطلقا ( 2 ) . واختار
التفصيل ( 3 ) وجعله ( 4 ) الموافق لأصولنا وتبعه الجماعة .
والظاهر أن الأقوال التي نقلها للعامة كما هي عادته . فإن لم تكن
المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيهما إلا بإذن المولى .
( ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها ) له ( فلو طلقها ( 5 ) ) والأخلاق
ملتئمة ( ولم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ) من حيث البذل .
وقد يكون بائنا من جهة أخرى ككونها غير مدخول بها ، أو كون الطلقة
ثالثة ( ولو أكرهها على الفدية فعل حراما ) للإكراه بغير حق ( ولم يملكها
بالبذل ) لبطلان تصرف المكره إلا ما استثني ( 6 ) ( وطلاقها رجعي ) من هذه
الجهة لبطلان الفدية ، فلا ينافي كونه بائنا من جهة أخرى ( 7 ) إن اتفقت .
( نعم لو أتت بفاحشة مبينة ) وهي الزنا .
وقيل : ما يوجب الحد مطلقا .
وقيل : كل معصية ( جاز عضلها ) وهو منعها بعض حقوقها أو جميعها
شرح
( 1 ) أي المطلقة والمشروطة .
( 2 ) أي المطلقة والمشروطة .
( 3 ) أي اختار ( الشيخ ) رحمه الله التفصيل بين المكاتبة المشروطة فقال
ببطلان بذلها لو لم يأذن لها المولى ، وبين المكاتبة المطلقة فقال بصحة بذلها وإن لم يأذن
لها مولاها .
( 4 ) أي التفصيل .
( 5 ) أي خالعها .
( 6 ) كما مرت الإشارة إلى بعض الموارد المستثناة في الجزء الخامس
من طبعتنا الحديثة ص 481 - 484 - 485 .
( 7 ) ككونها غير مدخول بها ، أو كون الطلقة طلقة ثالثة .