تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
إذ لا منافاة بينهما ( 1 ) والأصل عدم النسخ ، وعلى الأول ( 2 ) هل يتقيد جواز العضل ببذل ما وصل إليها منه من مهر ، وغيره ( 3 ) فلا يجوز الزيادة عليه أم لا يتقيد ( 4 ) إلا برضاه ، اختار المصنف الأول ( 5 ) حذرا من الضرر العظيم ، واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لجميلة بنت عبد الله بن أبي لما كرهت زوجها ثابت بن قيس وقال لها : أتردين عليه حديقته قالت : نعم وأزيده لا حديقته فقط ( 6 ) . ووجه الثاني ( 7 ) إطلاق الاستثناء ( 8 ) الشامل للزائد ، وعد الأصحاب
شرح
( 1 ) أي بين وجوب الحد ، والفدية . ( 2 ) وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إلى البذل . ( 3 ) من الهدايا . ( 4 ) أي جواز العضل لا يتقيد بما وصل إلى الزوجة من المهر ، وغيره من الهدايا . ( 5 ) وهو عدم جواز زيادة العضل ليحصل على أزيد مما دفعه إليها من المهر وغيره من الهدايا . ( 6 ) صحيح البخاري ج 7 طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع الحديث 3 ص 60 . الجامع الصحيح ج 3 كتاب الطلاق باب 10 ما جاء في الخلع الحديث 1185 ص 491 . ( 7 ) وهو جواز زيادة العضل حتى يحصل على أزيد مما أعطاها من المهر ، وغيره من الهدايا . ( 8 ) في قوله تعالى : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) حيث إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى : ( فلا تعضلوهن ) مطلق لم يتقيد بحد معين من العوض .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 102 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر