تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وعلى القولين ( 1 ) لا بد من قبول المرأة عقيبه ( 2 ) ، بلا فصل معتد به ، أو تقدم سؤالها له قبله ( 3 ) كذلك ( 4 ) ( ولو أتى بالطلاق مع العوض ) فقال أنت طالق على كذا مع سبق سؤالها له ، أو مع قبولها بعده ( 5 ) كذلك ( 6 ) ( أغنى عن لفظ الخلع ) وأفاد فائدته ولم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها له خاصة ، لأنه طلاق بعوض لا خلع . ( وكل ما صح أن يكون مهرا ) من المال المعلوم ، والمنفعة ، والتعليم ، وغيرها ( صح أن يكون فدية ) في الخلع ، ( ولا تقدير فيه ) أي في المجعول فدية في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متمولا ( فيجوز ( 7 ) على أزيد مما وصل إليها منه ) من مهر ، وغيره ، لأن الكراهة منها فلا يتقدر عليها في جانب الزيادة ، ( ويصح بذل الفدية منها ، ومن وكيلها ) الباذل له من مالها ، ( وممن يضمنه ) في ذمته ( بإذنها ) فيقول للزوج : طلق زوجتك على مائة وعلي ضمانها . والفرق بينه ( 8 ) وبين الوكيل أن الوكيل يبذل من مالها بإذنها وهذا ( 9 ) من ماله بإذنها .
شرح
( 1 ) وهما : كون الخلع فسخا أو طلاقا . ( 2 ) أي بعد إنشاء صيغة الخلع من قبل الزوج أو وكيله . ( 3 ) أي قبل إنشاء صيغة الخلع . ( 4 ) أي بلا فصل يعتد به . ( 5 ) أي بعد إنشاء صيغة الخلع . ( 6 ) أي بلا فصل يعتد به . ( 7 ) أي الخلع . ( 8 ) أي بين الضامن . ( 9 ) أي الضامن .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 90 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر