وعلى القولين ( 1 ) لا بد من قبول المرأة عقيبه ( 2 ) ، بلا فصل معتد به ،
أو تقدم سؤالها له قبله ( 3 ) كذلك ( 4 ) ( ولو أتى بالطلاق مع العوض )
فقال أنت طالق على كذا مع سبق سؤالها له ، أو مع قبولها بعده ( 5 )
كذلك ( 6 ) ( أغنى عن لفظ الخلع ) وأفاد فائدته ولم يفتقر إلى ما يفتقر
إليه الخلع من كراهتها له خاصة ، لأنه طلاق بعوض لا خلع .
( وكل ما صح أن يكون مهرا ) من المال المعلوم ، والمنفعة ، والتعليم ،
وغيرها ( صح أن يكون فدية ) في الخلع ، ( ولا تقدير فيه ) أي في المجعول
فدية في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متمولا ( فيجوز ( 7 ) على
أزيد مما وصل إليها منه ) من مهر ، وغيره ، لأن الكراهة منها فلا يتقدر
عليها في جانب الزيادة ، ( ويصح بذل الفدية منها ، ومن وكيلها ) الباذل
له من مالها ، ( وممن يضمنه ) في ذمته ( بإذنها ) فيقول للزوج : طلق
زوجتك على مائة وعلي ضمانها .
والفرق بينه ( 8 ) وبين الوكيل أن الوكيل يبذل من مالها بإذنها
وهذا ( 9 ) من ماله بإذنها .
شرح
( 1 ) وهما : كون الخلع فسخا أو طلاقا .
( 2 ) أي بعد إنشاء صيغة الخلع من قبل الزوج أو وكيله .
( 3 ) أي قبل إنشاء صيغة الخلع .
( 4 ) أي بلا فصل يعتد به .
( 5 ) أي بعد إنشاء صيغة الخلع .
( 6 ) أي بلا فصل يعتد به .
( 7 ) أي الخلع .
( 8 ) أي بين الضامن .
( 9 ) أي الضامن .