تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقية مع تسليمه لا يكفي في المصير إليه ، وترك الأخبار ( 1 ) الصحيحة ، وهو ( 2 ) على ما وصفناه فالقول الثاني ( 3 ) أصح . ثم إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا ، وعلى القول الآخر ( 4 ) هل يكون فسخا ، أو طلاقا قولان أصحهما الثاني ، لدلالة الأخبار ( 5 ) الكثيرة عليه ( 6 ) فيعد فيها ( 7 ) ، ويفتقر إلى المحلل بعد الثلاث
شرح
( فأجاب الشارح ) قدس سره بعدم تسليم وجوب الأخذ بما خالف العامة وعلى فرض التسليم فلا يكفي مجرد هذا للتمسك بمثل هذا الخبر الضعيف السند وترك تلك الصحيحة . ( 1 ) كصحيحة ( محمد بن إسماعيل ) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 88 ( 2 ) أي ( موسى بن بكر ) الراوي لخبر اتباع الخلع بالطلاق على ما وصفناه من كونه واقفيا فلا يعتنى بخبره . ( 3 ) وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق . ( 4 ) وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق . ( 5 ) الوسائل كتاب الخلع والمباراة باب 3 من أبواب الخلع الأخبار . ( 6 ) أي على كون مثل هذا الخلع الذي لم يتبع بالطلاق طلاقا . ( 7 ) مرجع الضمير ( الطلقات الثلاث ) . والفاء تفريع على ما أفاده ( الشارح ) رحمه الله ( من كون الخلع الذي لم يتبع بالطلاق طلاقا ) . فالمعنى أنه بناء على عدم احتياج الخلع إلى اتباعه بالطلاق يعد هذا الخلع من ( إحدى الطلقات الثلاثة ) التي تحتاج إلى المحلل في الثالثة فلو طلقت بعد هذا الخلع مرتين أخريين صدق الطلاق الثالث ، واحتاجت إلى المحلل لو أراد الزوج الأول الرجوع إليها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 89 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر