لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقية مع تسليمه لا يكفي في المصير إليه ،
وترك الأخبار ( 1 ) الصحيحة ، وهو ( 2 ) على ما وصفناه فالقول الثاني ( 3 ) أصح .
ثم إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا ، وعلى القول
الآخر ( 4 ) هل يكون فسخا ، أو طلاقا قولان أصحهما الثاني ، لدلالة
الأخبار ( 5 ) الكثيرة عليه ( 6 ) فيعد فيها ( 7 ) ، ويفتقر إلى المحلل بعد الثلاث
شرح
( فأجاب الشارح ) قدس سره بعدم تسليم وجوب الأخذ بما خالف العامة
وعلى فرض التسليم فلا يكفي مجرد هذا للتمسك بمثل هذا الخبر الضعيف السند وترك
تلك الصحيحة .
( 1 ) كصحيحة ( محمد بن إسماعيل ) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 88
( 2 ) أي ( موسى بن بكر ) الراوي لخبر اتباع الخلع بالطلاق على ما وصفناه
من كونه واقفيا فلا يعتنى بخبره .
( 3 ) وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق .
( 4 ) وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق .
( 5 ) الوسائل كتاب الخلع والمباراة باب 3 من أبواب الخلع الأخبار .
( 6 ) أي على كون مثل هذا الخلع الذي لم يتبع بالطلاق طلاقا .
( 7 ) مرجع الضمير ( الطلقات الثلاث ) . والفاء تفريع على ما أفاده
( الشارح ) رحمه الله ( من كون الخلع الذي لم يتبع بالطلاق طلاقا ) .
فالمعنى أنه بناء على عدم احتياج الخلع إلى اتباعه بالطلاق يعد هذا الخلع من
( إحدى الطلقات الثلاثة ) التي تحتاج إلى المحلل في الثالثة فلو طلقت بعد هذا
الخلع مرتين أخريين صدق الطلاق الثالث ، واحتاجت إلى المحلل لو أراد الزوج
الأول الرجوع إليها .